نظر ، والأزيد التعيين ، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة ، أو النذر
المطلق ، أو غيرهما .
ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا ، وكذا بترك بعض صفاتها
كالتعيين في المطلق .
ويشترط فيها الجزم ، فلو ردد بين الواجب والندب ، أو نوى
الوجوب يوم الشك ، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم
يجز .
والحزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو ، وإن ظن ذلك
بقول عدل ، أو امرأة صادقة عنده .
ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم ،
فلا يجوز أن يصبح إلا ناويا ، ومع النسيان إلى الزوال .
وفي النفل قول إلى الغروب ، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ ،
ولو تقدمت على الغروب لم يجز .
ولا يجب تجديدها بعد الأكل ، ولا بعد الانتباه ، ولا يتعرض
شرح
التعيين مطلقا ، وفي هذا على هذا التقدير .
قوله : ( كالتعيين في المطلق ) .
أي : الذي ليس بمتعين .
قوله : ( والجزم ممن لا يعتقد . ) .
كأنه جواب عن سؤال مقدر قد يورد على قوله : ( أو نوى الوجوب يوم
الشك ) فإنه غير متردد ، بل جازم في النية .
قوله : ( وفي النفل قول إلى الغروب ) .
وعليه العمل ، وبه رواية تدل عليه ( 1 ) ، وإن لم تكن صريحة .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 122 حديث 2 ، الفقيه 2 : 97 حديث 435 ، التهذيب 4 : 186 حديث 521 .