تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ، ولا ضمان مع عدمه .
المطلب الرابع : في الأنفال ، وهي المختصة بالإمام عليه السلام ، وهي عشرة : الأرض المملوكة من غير قتال ، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا ، والموات تقدم الملك أولا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية وما بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك وقطايعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ، وميراث من لا وارث له . وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية من غير إجحاف . ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه ، والفائدة حينئذ له ، وعليه الوفاء بما قاطع ، ويحل الفاضل .
شرح
وعلى الأول لزوما . قوله : ( في الأنفال ) . هي جمع نفل ، محركة وبإسكان الفاء . قوله : ( انجلى أربابها عنها ) . المراد : إذا كانوا كفارا . قوله : ( والموات ) . إذا لم يكن لها مالك مسلم . قوله : ( وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ) . هذا هو المشهور ، وفيه قول آخر محتمل ( 1 ) . قوله : ( والفائدة حينئذ له ) . ليس على إطلاقه ، بل إذا كان ذلك نماء ماله .
هامش
( 1 ) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 10 : 522 .