ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ، ولا ضمان مع عدمه .
المطلب الرابع : في الأنفال ، وهي المختصة بالإمام عليه السلام ،
وهي عشرة : الأرض المملوكة من غير قتال ، انجلى أربابها عنها أو سلموها
طوعا ، والموات تقدم الملك أولا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية وما
بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك وقطايعهم غير المغصوبة من مسلم أو
معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ، وميراث من لا وارث له . وله أن
يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية من غير إجحاف .
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه ، والفائدة حينئذ له ، وعليه
الوفاء بما قاطع ، ويحل الفاضل .
شرح
وعلى الأول لزوما .
قوله : ( في الأنفال ) .
هي جمع نفل ، محركة وبإسكان الفاء .
قوله : ( انجلى أربابها عنها ) .
المراد : إذا كانوا كفارا .
قوله : ( والموات ) .
إذا لم يكن لها مالك مسلم .
قوله : ( وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ) .
هذا هو المشهور ، وفيه قول آخر محتمل ( 1 ) .
قوله : ( والفائدة حينئذ له ) .
ليس على إطلاقه ، بل إذا كان ذلك نماء ماله .
هامش
( 1 ) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 10 : 522 .