وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر ، وهي
أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه لا إسقاط
الخمس من ربح ذلك المتجر .
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه ، ومع الغيبة
يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه ، وبين صرف النصف
إلى أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقه على الأصناف ، وإنما يتولى
قسمة حقه عليه السلام الحاكم .
شرح
قوله : ( وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر
فيه . ) .
إنما فسر هذا ولم يفسر ما قبله ، لعدم اللبس هناك ، ولوقوع الخلاف في
سقوط الخمس في الغيبة ، فربما توهم سقوط خمس المتاجر مطلقا .
قوله : ( ومع الغيبة يتخير . ) .
ينبغي وجوب صرف نصيب الأصناف إليهم ، والتخيير في نصيب الإمام .