تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر ، وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر . ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه ، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه ، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقه على الأصناف ، وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم .
شرح
قوله : ( وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه . ) . إنما فسر هذا ولم يفسر ما قبله ، لعدم اللبس هناك ، ولوقوع الخلاف في سقوط الخمس في الغيبة ، فربما توهم سقوط خمس المتاجر مطلقا . قوله : ( ومع الغيبة يتخير . ) . ينبغي وجوب صرف نصيب الأصناف إليهم ، والتخيير في نصيب الإمام .
جامع المقاصد — صفحة 56 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث