ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب ، وهم الآن أولاد أبي
طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب سواء الذكر والأنثى .
ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي ،
وإيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده ، وفقر
اليتيم على رأي .
ولا تعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا .
وينتقل ما قبضه النبي - صلى الله عليه وآله - أو الإمام إلى وارثه .
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه
المعوز على رأي .
شرح
قوله : ( ويعطى من انتسب بأبيه خاصة ) .
فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى .
قوله : ( دون أمه خاصة ) .
هذا أصح .
قوله : ( وفقر اليتيم على رأي ) .
يعتبر ولا يلزم التداخل لاختلاف الاعتبار .
قوله : ( وينتقل ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام بعده
إلى وارثه ) .
أي : من حقهما ، ولا يكون صدقة كما يراه مخالفونا .
قوله : ( وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع
الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي ) .
هذا أصح ، ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم ، وعدم
جواز إعطاء الزائد على مؤنة السنة ، وفي الأخبار ما يدل على الثاني صريحا ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 128 حديث 366 .