تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب سواء الذكر والأنثى . ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي ، وإيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده ، وفقر اليتيم على رأي . ولا تعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا . وينتقل ما قبضه النبي - صلى الله عليه وآله - أو الإمام إلى وارثه . وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي .
شرح
قوله : ( ويعطى من انتسب بأبيه خاصة ) . فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى . قوله : ( دون أمه خاصة ) . هذا أصح . قوله : ( وفقر اليتيم على رأي ) . يعتبر ولا يلزم التداخل لاختلاف الاعتبار . قوله : ( وينتقل ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام بعده إلى وارثه ) . أي : من حقهما ، ولا يكون صدقة كما يراه مخالفونا . قوله : ( وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي ) . هذا أصح ، ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم ، وعدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السنة ، وفي الأخبار ما يدل على الثاني صريحا ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 128 حديث 366 .
جامع المقاصد — صفحة 54 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث