ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كان مواتا على
رأي .
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول
المالك مع اليمين على إشكال ، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع
اليمين . ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير قدم قول لصاحب
اليد .
د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلي والدرر .
ه : أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
شرح
ربما بنى على مسألة السفينة إذا انكسرت في البحر ، وأن الغائص إذا
أخرج شيئا ملكه ، إما مطلقا ، أو بشرط الإعراض ، فعلى الأول لا يشرط عدم أثر
الإسلام وفيه قوة ، وعلى الثاني يشترط ، فيكون لقطة ، وعليه الفتوى أصلا وبناء .
قوله : ( ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كانت
مواتا على رأي ) .
هذا أصح .
قوله : ( لو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز ، قدم قول
المالك مع اليمين على إشكال ) .
الفتوى على تقديم قول المالك ، وهو المشهور .
قوله : ( ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدم قول
صاحب اليد ) .
الأصح تقديم قول المعير ، ويمكن بتكلف حمل العبارة عليه ، لأنه صاحب
اليد بالإضافة إلى الكنز في الحقيقة .
قوله : ( كالجواهر ) .
هي كلما يكون نفيسا من الأحجار والدرر وكبار اللآلي .