تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كان مواتا على رأي . ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال ، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين . ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير قدم قول لصاحب اليد . د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلي والدرر . ه‍ : أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
شرح
ربما بنى على مسألة السفينة إذا انكسرت في البحر ، وأن الغائص إذا أخرج شيئا ملكه ، إما مطلقا ، أو بشرط الإعراض ، فعلى الأول لا يشرط عدم أثر الإسلام وفيه قوة ، وعلى الثاني يشترط ، فيكون لقطة ، وعليه الفتوى أصلا وبناء . قوله : ( ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كانت مواتا على رأي ) . هذا أصح . قوله : ( لو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز ، قدم قول المالك مع اليمين على إشكال ) . الفتوى على تقديم قول المالك ، وهو المشهور . قوله : ( ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدم قول صاحب اليد ) . الأصح تقديم قول المعير ، ويمكن بتكلف حمل العبارة عليه ، لأنه صاحب اليد بالإضافة إلى الكنز في الحقيقة . قوله : ( كالجواهر ) . هي كلما يكون نفيسا من الأحجار والدرر وكبار اللآلي .