و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت مما فيه
الخمس كالمفتوحة عنوة ، أولا كمن أسلم أهلها عليها طوعا .
ز : الحلال الممتزج بالحرام .
المطلب الثاني : الشرائط ، يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من
مسلم أو معاهد ، وفي المعادن إخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره ،
والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ، وفي الكنز هذان الشرطان ، وفي
المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا .
فلو أخذ منه بغير غوص ، أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس .
ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار ، بل لو أخرج ما قيمته دينار
في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس .
شرح
قوله : ( أرض الذمي ) .
المراد بها أرض الزراعة كما هو المتبادر ، ويخرج خمس المفتوحة عنوة باعتبار
ما يملكه منها ، وهو آثار التصرف ، ويتولى النية الإمام ، أو الحاكم كما اختاره في
الدروس ( 1 ) ، لكن يشكل قوله : إنما يتوليانها عنهما ، لا عنه . فإنه لا حاصل له ، أو
يقال : هذا النوع من العبادة لا يحتاج إلى النية حقيقة ، كتغسيل الكافر المسلم ،
وغسل الذمية الحائض ، لتحل على المسلم على القول به .
قوله : ( وفي المعادن ) .
المعدن إن كان في الملك فهو مملوك تبعا ، فما استفاد المالك منه أخرج
خمسه والباقي له ، وفي غيره المخرج لمن أخرجه مطلقا بعد الخمس .
قوله : ( والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ) .
هذا أصح .
قوله : ( ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار ) .
بشرط أن لا يتركه إعراضا وإهمالا ، وكذا القول في المعدن ، أما الكنز
هامش
( 1 ) الدروس : 68 .