تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة ، أولا كمن أسلم أهلها عليها طوعا . ز : الحلال الممتزج بالحرام .
المطلب الثاني : الشرائط ، يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ، وفي المعادن إخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره ، والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ، وفي الكنز هذان الشرطان ، وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا . فلو أخذ منه بغير غوص ، أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس . ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار ، بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس .
شرح
قوله : ( أرض الذمي ) . المراد بها أرض الزراعة كما هو المتبادر ، ويخرج خمس المفتوحة عنوة باعتبار ما يملكه منها ، وهو آثار التصرف ، ويتولى النية الإمام ، أو الحاكم كما اختاره في الدروس ( 1 ) ، لكن يشكل قوله : إنما يتوليانها عنهما ، لا عنه . فإنه لا حاصل له ، أو يقال : هذا النوع من العبادة لا يحتاج إلى النية حقيقة ، كتغسيل الكافر المسلم ، وغسل الذمية الحائض ، لتحل على المسلم على القول به . قوله : ( وفي المعادن ) . المعدن إن كان في الملك فهو مملوك تبعا ، فما استفاد المالك منه أخرج خمسه والباقي له ، وفي غيره المخرج لمن أخرجه مطلقا بعد الخمس . قوله : ( والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ) . هذا أصح . قوله : ( ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار ) . بشرط أن لا يتركه إعراضا وإهمالا ، وكذا القول في المعدن ، أما الكنز
هامش
( 1 ) الدروس : 68 .
جامع المقاصد — صفحة 52 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث