تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي ، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا .
الباب الثالث : في الخمس ومطالبه أربعة : الأول : المحل ، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء : أ : غنائم دار الحرب وإن قلت ، سواء حواها العسكر أو لا ، مما ينقل ويحول كالأمتعة ، أو لا كالأرض . ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص ، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت والموميا . ج : الكنز ، وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا ، أو دار الإسلام ولا أثر له للواجد ، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص . ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع ، فإن عرف فهو أحق من غير يمين . وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف . والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام .
شرح
قوله : ( جاز اختلاف النوع على رأي مع قوله : والأقرب إجزاء المختلف مطلقا ) . فيه قوة ، والأحوط الاقتصار على نوع واحد . قوله : ( وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف ) . لعدم ملك الصائد إياه ، لعدم صدق الحيازة على ما في بطنها ، فلا يعد مملوكا ، وربما بنى على أن تملك المباح مشروط بالنية ، وبناؤه غير ظاهر . قوله : ( والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ) .
جامع المقاصد — صفحة 50 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث