تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب القوت ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي . والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ، ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس .
شرح
قوله : ( من غير تقدير على رأي ) . هذا هو الأصح ، لأن القيمة تابعة للزمان والمكان ، وقيل : يقدر بدرهم ، وقيل : بثلاثة ( 1 ) . قوله : ( والأفضل التمر ) . أي : مطلقا . قوله : ( ثم غالب القوت ) . أي : غالب قوت البلد كما اختاره في المختلف ( 2 ) ، ويحتمل غالب قوت المكلف ، وهو قول آخر للأصحاب ( 3 ) ، والأول أظهر . قوله : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي ) . الخلاف في موضعين : في إجزاء أربعة أرطال ، وكونها عراقية ، والأصح عدم إجزاء ما دون الصاع . قوله : ( والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ) . هذا أصح ، لخروجها عن اللبن ، وانفراد كل باسم . قوله : ( المسوس ) . بكسر الواو المشددة .
هامش
( 1 ) قال السيد المرتضى في الجمل : 126 : وروي إخراج درهم ، وروي إخراج ثلاثة دراهم . ( 2 ) المختلف : 197 - 198 . ( 3 ) منهم ابن إدريس في السرائر : 108 .