ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء ،
والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب القوت ويجزئ من اللبن أربعة
أرطال بالعراقي على رأي .
والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ، ولا يجزئ العنب
والرطب والمعيب والمسوس .
شرح
قوله : ( من غير تقدير على رأي ) .
هذا هو الأصح ، لأن القيمة تابعة للزمان والمكان ، وقيل : يقدر بدرهم ،
وقيل : بثلاثة ( 1 ) .
قوله : ( والأفضل التمر ) .
أي : مطلقا .
قوله : ( ثم غالب القوت ) .
أي : غالب قوت البلد كما اختاره في المختلف ( 2 ) ، ويحتمل غالب قوت
المكلف ، وهو قول آخر للأصحاب ( 3 ) ، والأول أظهر .
قوله : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي ) .
الخلاف في موضعين : في إجزاء أربعة أرطال ، وكونها عراقية ، والأصح
عدم إجزاء ما دون الصاع .
قوله : ( والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ) .
هذا أصح ، لخروجها عن اللبن ، وانفراد كل باسم .
قوله : ( المسوس ) .
بكسر الواو المشددة .
هامش
( 1 ) قال السيد المرتضى في الجمل : 126 : وروي إخراج درهم ، وروي إخراج ثلاثة دراهم .
( 2 ) المختلف : 197 - 198 .
( 3 ) منهم ابن إدريس في السرائر : 108 .