تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
فإن عاد ففي قبوله قولان ، فإن أصر فقتل قيل : لا يملك أطفاله للاستصحاب . ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض ، إلا أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام ، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم ، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد بمقتضى شرعهم . ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا ، والأقرب كراهية كتب الأحاديث .
شرح
وهذا هو الأصح . قوله : ( فإن عاد ففي قبوله قولان ) . أي : إن عاد إلى دينه الذي كان عليه ، والأصح أنه لا يقبل ، لأنه قد خوطب بالإسلام ، وتحتم عليه ، وزال ما كان ثابتا له بمفارقة دينه الأول . قوله : ( فإن أصر فقتل قيل : لا يملك أطفاله للاستصحاب ) ( 1 ) . أي : فإن أصر على ترك الإسلام وقد خوطب به ، وهذا من المصنف ، إما بناء على الترجيح لعدم القبول ، وإما على التنزيل ، والأصح أنهم لا يملكون . قوله : ( فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام ) . أي : يتحتم ذلك لئلا يتعطل حق الله . قوله : ( ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا ) . لأنه لا يؤمن على كتاب الله وكلامه العزيز ، ولمنافاته التعظيم . قوله : ( والأقرب كراهية كتب الأحاديث ) . للأصل ولأن تعظيمها لا يبلغ مرتبة تعظيم كلام الله ، وإن كان الحكم بالتحريم ، وبطلان البيع ، طريقا إلى الاحتياط .
هامش
( 1 ) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 396 .
جامع المقاصد — صفحة 481 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث