وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها .
ح : لو قدمت مسلمة ، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا
باعترافها ، أو بشاهدين عدلين . ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان ،
وشاهد ويمين .
ط : لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد ، بل بالمقبوض منه ، فلو
اختلفا قدم قولها مع اليمين ، فإن أقام بينة بالزائد أعطي .
شرح
حضورهما ، واختاره في التذكرة ( 1 ) ، وقال في المنتهى : وعندي في وجوب رد مهر
الأمة نظر ( 2 ) .
قلت : ينشأ من عموم الآية بالأمر بالرد ( 3 ) ، ومن أن إيتاء العبد غير ممكن
إرادته ، لأنه لم ينفق شيئا ولا يملك شيئا ، وسيده ليس زوجا .
وقد يرجح الوجه الأول بأنه ليس في الآية تعيين الإيتاء للزوج ، وإنما يعلم
ذلك من خارج .
فإن قيل : فيلزم وجوب الدفع إلى السيد بمجرد مطالبته ، لأن الإنفاق منه ،
وظاهر الآية يقتضيه .
قلنا : قد وقع الاتفاق على اشتراط المطالبة بالزوجة في العدة في وجوب
دفع المهر ، وذلك حق للزوج لا للسيد ، فلا بد من تحققه ، ولا ريب أن الوجوب
أقوى .
قوله : ( وأما سيدها فلا ترد عليه ) .
قد يقال : ما سبق من الحكم بحريتها يغني عن التعرض إليه .
قوله : ( لم يحكم إلا باعترافها ، أو بشاهدين عدلين ) .
لأن النكاح لا يثبت إلا بشهادة العدلين ، وقيل : إنه يثبت من طرف
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 449 .
( 2 ) المنتهى 2 : 97 8 .
( 3 ) الممتحنة : 10 .