تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها . ح : لو قدمت مسلمة ، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا باعترافها ، أو بشاهدين عدلين . ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين . ط : لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد ، بل بالمقبوض منه ، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين ، فإن أقام بينة بالزائد أعطي .
شرح
حضورهما ، واختاره في التذكرة ( 1 ) ، وقال في المنتهى : وعندي في وجوب رد مهر الأمة نظر ( 2 ) . قلت : ينشأ من عموم الآية بالأمر بالرد ( 3 ) ، ومن أن إيتاء العبد غير ممكن إرادته ، لأنه لم ينفق شيئا ولا يملك شيئا ، وسيده ليس زوجا . وقد يرجح الوجه الأول بأنه ليس في الآية تعيين الإيتاء للزوج ، وإنما يعلم ذلك من خارج . فإن قيل : فيلزم وجوب الدفع إلى السيد بمجرد مطالبته ، لأن الإنفاق منه ، وظاهر الآية يقتضيه . قلنا : قد وقع الاتفاق على اشتراط المطالبة بالزوجة في العدة في وجوب دفع المهر ، وذلك حق للزوج لا للسيد ، فلا بد من تحققه ، ولا ريب أن الوجوب أقوى . قوله : ( وأما سيدها فلا ترد عليه ) . قد يقال : ما سبق من الحكم بحريتها يغني عن التعرض إليه . قوله : ( لم يحكم إلا باعترافها ، أو بشاهدين عدلين ) . لأن النكاح لا يثبت إلا بشهادة العدلين ، وقيل : إنه يثبت من طرف
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 449 . ( 2 ) المنتهى 2 : 97 8 . ( 3 ) الممتحنة : 10 .
جامع المقاصد — صفحة 477 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث