ولا يجوز لهم توسيع خطتها .
ب : عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت دار
جاره في غاية الانخفاض ، وفي المساواة إشكال .
ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد ، بل بناء
محلته ، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر .
ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ، ولا تهدم لو ملكها . نعم لو
اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع .
ولو اشتراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم ، فلو باعها فالأقرب
إقراره على العلو .
شرح
أقوى . ولا فرق بين الإبقاء والإعادة ، ولا نسلم أن الاستثناء مطلقا إنما هو
للإبقاء دون غيره .
قوله : ( ولا يجوز لهم توسيع خطتها ) .
لأنها ككنيسة محدثة .
قوله : ( وفي المساواة إشكال ) .
الأصح لا يجوز ، لظاهر قوله عليه السلام : ( الإسلام يعلو ولا يعلى
عليه ) ( 1 ) ، ولأن الذمي مأخوذ بما فيه الذلة والإهانة ، وما قيل : من أن أول
الحديث يدل على منع المساواة وآخره يدل على جوازها ليس بشئ ، لأن أوله
يدل مطابقة وآخره يشعر بمفهومه الضعيف ، ومثل هذا كيف يعد دلالة ، خصوصا
مع التصريح في أوله بمنع المساواة .
قوله : ( بل بناء محلته ) .
المراد به : بناء جيرانه عرفا .
قوله : ( فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 243 حديث 778 .