تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ولا يجوز لهم توسيع خطتها . ب : عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت دار جاره في غاية الانخفاض ، وفي المساواة إشكال . ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد ، بل بناء محلته ، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر . ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ، ولا تهدم لو ملكها . نعم لو اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع . ولو اشتراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم ، فلو باعها فالأقرب إقراره على العلو .
شرح
أقوى . ولا فرق بين الإبقاء والإعادة ، ولا نسلم أن الاستثناء مطلقا إنما هو للإبقاء دون غيره . قوله : ( ولا يجوز لهم توسيع خطتها ) . لأنها ككنيسة محدثة . قوله : ( وفي المساواة إشكال ) . الأصح لا يجوز ، لظاهر قوله عليه السلام : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ( 1 ) ، ولأن الذمي مأخوذ بما فيه الذلة والإهانة ، وما قيل : من أن أول الحديث يدل على منع المساواة وآخره يدل على جوازها ليس بشئ ، لأن أوله يدل مطابقة وآخره يشعر بمفهومه الضعيف ، ومثل هذا كيف يعد دلالة ، خصوصا مع التصريح في أوله بمنع المساواة . قوله : ( بل بناء محلته ) . المراد به : بناء جيرانه عرفا . قوله : ( فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 243 حديث 778 .