تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلا فلا . ي : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه ، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال . يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة ، وكذا المرهون ، والمغصوب ، والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت . يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها .
المطلب الثاني : في وقتها ، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا . ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده .
شرح
قوله : ( إن جعلنا النفقة لها ، وإلا فلا ) . لا وجه لهذا التفريع ، بل يجب مطلقا ، لأنها من عياله . قوله : ( ففي اختصاصه بالفطرة إشكال ) . لا اختصاص ، لأنها دائرة مع الحرية والملك . قوله : ( ويجوز تأخيرها ، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ) . هذا مورد الرواية ( 1 ) ، وقال بعض الأصحاب : إن وقتها من أول يوم الفطر ( 2 ) . قوله : ( ويحرم بعده ) . أي ويحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد ، وتذكير الضمير بتأويل بعد ذلك ، لكن يشكل عليه أن المحرم تأخيرها عن الزوال ، وليس في العبارة ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 170 حديث 1 ، التهذيب 4 : 71 حديث 193 ، الاستبصار 2 : 44 حديث 143 . ( 2 ) منهم ابن الجنيد كما في المختلف : 199 ، والشيخ في المبسوط 1 : 242 ، والنهاية : 191 .
جامع المقاصد — صفحة 46 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث