ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلا
فلا .
ي : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه ، فوقع الهلال
في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال .
يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة ، وكذا
المرهون ، والمغصوب ، والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت .
يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها .
المطلب الثاني :
في وقتها ، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على
الهلال إلا قرضا . ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم
بعده .
شرح
قوله : ( إن جعلنا النفقة لها ، وإلا فلا ) .
لا وجه لهذا التفريع ، بل يجب مطلقا ، لأنها من عياله .
قوله : ( ففي اختصاصه بالفطرة إشكال ) .
لا اختصاص ، لأنها دائرة مع الحرية والملك .
قوله : ( ويجوز تأخيرها ، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ) .
هذا مورد الرواية ( 1 ) ، وقال بعض الأصحاب : إن وقتها من أول يوم
الفطر ( 2 ) .
قوله : ( ويحرم بعده ) .
أي ويحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد ، وتذكير الضمير بتأويل بعد
ذلك ، لكن يشكل عليه أن المحرم تأخيرها عن الزوال ، وليس في العبارة ما يدل
عليه .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 170 حديث 1 ، التهذيب 4 : 71 حديث 193 ، الاستبصار 2 : 44 حديث 143 .
( 2 ) منهم ابن الجنيد كما في المختلف : 199 ، والشيخ في المبسوط 1 : 242 ، والنهاية : 191 .