تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص ، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها . ولا على الفقير ، وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله . نعم يستحب له إخراجها ، وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها . ولو بلغ قبل الهلال ، أو أسلم عنه ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا ، أو ولد له وجبت ، وإلا استحبت إن لم يصل العيد . والكافر تجب عليه ، وتسقط بإسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله . ولا تسقط عن المرتد بالإسلام ، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله ، فرضا أو نفلا ، صغيرا كان المعال أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا . فروع : أ : الزوجة والمملوك تجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما ، إذا لم يعلهما غيره ، سواء كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل . ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختص أحدهم
شرح
دون غيره ( 1 ) . قوله : ( فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه ، وعلى المولى بالحصص ) . وقيل : لا شئ ، لأنه ليس عبدا ، ولا حرا ( 2 ) ، والوجوب أولى . قوله : ( فيدير صاعا على عياله ، ثم يخرجها ) . أي : يأمر بإخراجها إلى أجنبي . قوله : ( زكاة المشترك على أربابه بالحصص ) .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 1 : 209 مسألة 5 كتاب الزكاة وابن البراج في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف : 194 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 206 .
جامع المقاصد — صفحة 43 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث