فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص ، إلا أن يختص
المولى بالعيلولة فيختص بها .
ولا على الفقير ، وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله . نعم
يستحب له إخراجها ، وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها . ولو
بلغ قبل الهلال ، أو أسلم عنه ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا ،
أو ولد له وجبت ، وإلا استحبت إن لم يصل العيد .
والكافر تجب عليه ، وتسقط بإسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله .
ولا تسقط عن المرتد بالإسلام ، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل
من يعوله ، فرضا أو نفلا ، صغيرا كان المعال أو كبيرا ، حرا أو عبدا ،
مسلما أو كافرا .
فروع :
أ : الزوجة والمملوك تجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما ، إذا لم يعلهما
غيره ، سواء كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل .
ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختص أحدهم
شرح
دون غيره ( 1 ) .
قوله : ( فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه ، وعلى المولى
بالحصص ) .
وقيل : لا شئ ، لأنه ليس عبدا ، ولا حرا ( 2 ) ، والوجوب أولى .
قوله : ( فيدير صاعا على عياله ، ثم يخرجها ) .
أي : يأمر بإخراجها إلى أجنبي .
قوله : ( زكاة المشترك على أربابه بالحصص ) .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 1 : 209 مسألة 5 كتاب الزكاة وابن البراج في الكامل كما نقله عنه
العلامة في المختلف : 194 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 206 .