بالعيلولة تبرعا اختص بها .
ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت
التركة عليهما بالحصص مع القصور .
ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلا
أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث .
د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو
قبل بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث إشكال .
شرح
وقيل لا شئ ، كما سبق المبعض ( 1 ) .
قوله : ( ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ،
إلا أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث ) .
لأن التركة تنتقل إلى ملكه ، وهو الأصح .
قوله : ( لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال ) .
أي : قبل الوصية قبل الهلال من الميت ، إذ لا يكون إلا قبله ، لأن
القبول قبل الموت لا أثر له ( 2 ) .
قوله : ( ولو قبل بعده سقطت ) .
ظاهره على كل حال سواء قلنا : إن القبول كاشف ، أو ناقل ، ولا يخلو
من قرب ، لعدم الدليل على التدارك هنا ، وبه صرح الشارح ( 3 ) .
قوله : ( وفي الوجوب على الوارث إشكال ) .
لا يجب .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 3 : 206 .
( 2 ) [ يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال ، وإن قلنا : القبول كاشف ، وكذا
الوارث وهو لا يعلم بالإرث ونحوهما ، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم ] ، زيادة من
نسخة " س " فقط ولعلها تعليقة مقحمة .
( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 210 .