تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
بالعيلولة تبرعا اختص بها . ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور . ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث . د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث إشكال .
شرح
وقيل لا شئ ، كما سبق المبعض ( 1 ) . قوله : ( ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث ) . لأن التركة تنتقل إلى ملكه ، وهو الأصح . قوله : ( لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال ) . أي : قبل الوصية قبل الهلال من الميت ، إذ لا يكون إلا قبله ، لأن القبول قبل الموت لا أثر له ( 2 ) . قوله : ( ولو قبل بعده سقطت ) . ظاهره على كل حال سواء قلنا : إن القبول كاشف ، أو ناقل ، ولا يخلو من قرب ، لعدم الدليل على التدارك هنا ، وبه صرح الشارح ( 3 ) . قوله : ( وفي الوجوب على الوارث إشكال ) . لا يجب .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 3 : 206 . ( 2 ) [ يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال ، وإن قلنا : القبول كاشف ، وكذا الوارث وهو لا يعلم بالإرث ونحوهما ، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم ] ، زيادة من نسخة " س " فقط ولعلها تعليقة مقحمة . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 210 .
جامع المقاصد — صفحة 44 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث