من يضاف ، وقدر القوت والأدم ، وعلف الدواب وجنسه .
وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم ، وكنائسهم ومنازلهم .
وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا ، وحينئذ من
سبق إلى منزل فهو أولى .
فروع :
أ : وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر
درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الغني ثمانية وأربعين .
شرح
الجزية ، ولم أظفر في ذلك بشئ نفيا ولا إثباتا .
ولا تتقدر الضيافة بثلاثة أيام على الأصح اتباعا للشرط ، وقوله
عليه السلام : ( الضيافة ثلاثة أيام ) ( 1 ) محمول على الضيافة المعتادة ، وتلك لا شرط
فيها .
قوله : ( وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه ) .
أي : جنس كل واحد من ذلك .
قوله : ( وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم
ومنازلهم ) .
أي : فيما فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات ، وهذا على طريق
الاستحباب على الظاهر ، فيجوز النزول مطلقا . نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل
على حال ، ويؤمرون بتوسعة أبواب الكنائس وتعليتها .
قوله : ( وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى ) .
أي : وحين ضيق المنازل عنا إلى آخره ، ووجه الأولوية : أنها كالربط
حينئذ ، لاستواء المسلمين في جواز النزول فيها ، فمن سبق إلى منزل كان أولى . ولو
قام وترك متاعه مريدا للعود فالأولوية بحالها ، وقال الشيخ : يقرع ( 2 ) ، والأصح
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 283 حديث 2 .
( 2 ) المبسوط 2 : 39 .