تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
من يضاف ، وقدر القوت والأدم ، وعلف الدواب وجنسه . وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم ، وكنائسهم ومنازلهم . وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا ، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى . فروع : أ : وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الغني ثمانية وأربعين .
شرح
الجزية ، ولم أظفر في ذلك بشئ نفيا ولا إثباتا . ولا تتقدر الضيافة بثلاثة أيام على الأصح اتباعا للشرط ، وقوله عليه السلام : ( الضيافة ثلاثة أيام ) ( 1 ) محمول على الضيافة المعتادة ، وتلك لا شرط فيها . قوله : ( وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه ) . أي : جنس كل واحد من ذلك . قوله : ( وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم ) . أي : فيما فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات ، وهذا على طريق الاستحباب على الظاهر ، فيجوز النزول مطلقا . نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل على حال ، ويؤمرون بتوسعة أبواب الكنائس وتعليتها . قوله : ( وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى ) . أي : وحين ضيق المنازل عنا إلى آخره ، ووجه الأولوية : أنها كالربط حينئذ ، لاستواء المسلمين في جواز النزول فيها ، فمن سبق إلى منزل كان أولى . ولو قام وترك متاعه مريدا للعود فالأولوية بحالها ، وقال الشيخ : يقرع ( 2 ) ، والأصح
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 283 حديث 2 . ( 2 ) المبسوط 2 : 39 .
جامع المقاصد — صفحة 453 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث