تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع ، ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي .
وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي . ويكره تملك ما تصدق به اختيارا ، إلا بميراث وشبهه . وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة ، لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ، وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ،
شرح
يوم القبض ، ويبقى ما يكفيه سنة ، فإنه لا يعطى حينئذ وإن لم يستغن بغيره . وهنا سؤال ، وهو أنه إذا اقترض ما يكفي مؤنة السنة ملكه ، فيخرج به عن الفقر ، لأن الدين لا يقتضي كونه فقيرا ، إذا المديون يعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء ، وظاهر كلامهم أنه فقير ، لأنه معسر مستغن ، يعني ، لو أخذت منه لافتقر ، وهو سؤال ظاهر . والتحقيق : أن الدفع من سهم الغارمين ، إلا أن ينقص ما أخذه عن مؤنته ، ولو كان عاملا أو غازيا فلا خفاء في جواز الاحتساب مطلقا . قوله : ( ورثه الإمام على رأي ) . المعتمد والمشهور إرث أرباب الزكاة مطلقا ، لتعليل الحديث بالشراء من ما لهم ( 1 ) ، وإن كان المذكور الفقراء والمساكين . قوله : ( وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي ) . هذا أصح ، لوجوب تعيين الزكاة عليه ، ولا يتم إلا بذلك . قوله : ( وشبهه ) . كوفاء الدين . قوله : ( وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة . ) . الأصح أن التعلق هنا تعلق برأسه ، لأن سببية كل واحد من الأنواع الثلاثة ينافي كونه من نوع الآخر .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 557 حديث 3 ، التهذيب 4 : 100 حديث 281 .