تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن ، وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد ، فلو باع قبل الأداء صح . ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك ، فينفسخ البيع فيه ، ويتخير المشتري في الباقي . ولو لم يؤد المالك من غيره ، ولم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع ، فيتبع الساعي المال .
الباب الثاني : في زكاة الفطرة وفيه مطالب : الأول : المكلف ، وهو كل كامل ، حر ، غني . فلا يجب على الطفل ، ولا المجنون ، ولا من أهل شوال وهو مغمى عليه ، ولا العبد قنا كان ، أو مدبرا ، أو أم الولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ،
شرح
قوله : ( ويتخير المشتري ) . الظاهر أن تخيره مع جهله بالحال ، لا مع علمه . قوله : ( ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته . ) . هذا الاحتمال ضعيف ، لأن الأصل عدم ظهور الاستحقاق ، ولأن ظاهر اليد يدل على الملك ، فلا يلتفت إلى التجويز البعيد . قوله : ( أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا ، لم يؤد شيئا ) . هذا هو الأصح ، للرواية ( 1 ) ولأنهما رقيقان ، وقيل : تجب فطرة المشروط
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 542 حديث 4 .
جامع المقاصد — صفحة 42 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث