يتولى السرية ، أو من يحمل الراية فله كذا .
وإنما يكون مع الحاجة . بأن يقل المسلمون ويكثر العدو ويحتاج
إلى سرية أو كمين من المسلمين ولا تقدير لها إلا بحسب نظره .
وجعل النبي عليه السلام في البدأة ، وهي السرية التي تنفذ
أولا الربع ، وفي الرجعة الثلث ، وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى
ليس عاما .
و : يجوز جعل النفل من سهمه ، ومن أصل الغنيمة ، ومن أربعة
الأخماس . ولو قال قبل لقاء العدو : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له
صح .
ز : يجوز أن يجعل من ماله دينا ، بشرط أن يكون معلوما قدرا
ووصفا وعينا ، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة . ولو كانت من مال
الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد .
شرح
قوله : ( وجعل النبي صلى الله عليه وآله في البدأة .
هي بفتح الباء والقصر .
قوله : ( ولو قال قبل لقاء العدو : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له
صح ) .
الظاهر : أن هذا القيد لا موضع له ، فلو قال ذلك بعد لقاء العدو ثبت
الحكم .
قوله : ( يجوز أن يجعل من ماله إلى قوله : بشرط العلم بالوصف
أو المشاهدة ) .
وذلك لأن هذا جعالة ، وشرطها العلم بالعوض ، لكن سيأتي في الجعالة
إن شاء الله تعالى : أن جهالة العوض لا تقدح إذا لم تكن مانعة من التسليم ، كما لو
قال : من فعل كذا فله عندي الذي بيد فلان .