تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ب : إنما يستحق السلب بشروط : أن يشرطه الإمام له ، وأن يقتل حالة الحرب ، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة ، وأن يغرر بنفسه ، فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب ، وأن لا يكون المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال ، وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا ، وأن لا يكون القتل محرما فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب . ج : لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب ، بل يجمعان له . ويأخذ السلب الصبي ، والمرأة ، والمجنون مع الشرائط . د : لو تعدد القاتل فالسلب بينهما ، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له ، وإلا فللثاني .
ه‍ : النفل : هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط ، مثل أن يقول : من دلني على القلعة ، أو من قتل فلانا ، أو من
شرح
قوله : ( وأن يغرر بنفسه ) . أي : يخاطر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكل . قوله : ( وأن لا يكون القاتل كافرا ) . اختار في المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) استحقاقه السلب ، لأنه له سهما في الغنيمة بالرضخ ، وهو قريب . قوله : ( ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون ) . لأن لهم سهما في الغنيمة أو رضخا ، وكذا القول في العبد والكافر على ما سبق . قوله : ( النفل ) . هو بالتحريك : زيادة ينفل بها بعض الغانمين في مقابل عمل .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 944 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 146 .