تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
السابلة من الدخول والخروج . ويكره بإرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة ، وإلقاء السم على رأي . تتمة : لا يجوز قتل المجانين ، ولا الصبيان ، ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع الحاجة ، ولا الشيخ الفاني ولا الخنثى المشكل . ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال . ولو تترسوا بالنساء ، أو الصبيان ، أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال ، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم .
شرح
قوله : ( وإلقاء السم على رأي ) . يحرم إن أمكن الفتح بدونه . قوله : ( إلا مع الحاجة ) . لو أخر الاستثناء عن الشيخ والخنثى لكان أحسن . قوله : ( والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ) . هذا بمنزلة التقييد [ لقوله ] ( 1 ) : ( ولا الشيخ الفاني ) لأن كونه فانيا لا يخرجه عن كونه ذا رأي . قوله : ( ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم ) . أي : الكفار ، بأن يكون المسلمون قد قصدوهم ، بخلاف ما لو قصد الكفار المسلمين بالحرب . قوله : ( واحتمل الحال تركهم ) . إن لم يكن على المسلمين ضرر بالترك . قوله : ( فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم ) . هذا هو الأصح ، ووجه القرب : أن أولاد الكفار ونساءهم وإن منع من
هامش
( 1 ) لم ترد في نسخ جامع المقاصد ووردت في النسخة الحجرية ، وأثبتناها لاقتضاء السياق .