السابلة من الدخول والخروج .
ويكره بإرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلا مع
الضرورة ، وإلقاء السم على رأي .
تتمة : لا يجوز قتل المجانين ، ولا الصبيان ، ولا النساء منهم وإن
أعن إلا مع الحاجة ، ولا الشيخ الفاني ولا الخنثى المشكل .
ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال .
ولو تترسوا بالنساء ، أو الصبيان ، أو آحاد المسلمين جاز رمي
الترس في حال القتال ، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال
تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم .
شرح
قوله : ( وإلقاء السم على رأي ) .
يحرم إن أمكن الفتح بدونه .
قوله : ( إلا مع الحاجة ) .
لو أخر الاستثناء عن الشيخ والخنثى لكان أحسن .
قوله : ( والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ) .
هذا بمنزلة التقييد [ لقوله ] ( 1 ) : ( ولا الشيخ الفاني ) لأن كونه فانيا لا يخرجه
عن كونه ذا رأي .
قوله : ( ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم ) .
أي : الكفار ، بأن يكون المسلمون قد قصدوهم ، بخلاف ما لو قصد الكفار
المسلمين بالحرب .
قوله : ( واحتمل الحال تركهم ) .
إن لم يكن على المسلمين ضرر بالترك .
قوله : ( فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم ) .
هذا هو الأصح ، ووجه القرب : أن أولاد الكفار ونساءهم وإن منع من
هامش
( 1 ) لم ترد في نسخ جامع المقاصد ووردت في النسخة الحجرية ، وأثبتناها لاقتضاء السياق .