الأوصاف ، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن
العجز على رأي . وكذا لو زاد الكفار عن الضعف وظن السلامة استحب
الثبات .
ولو ظن العطب وجب الانصراف ، ولو انفرد اثنان بواحد من
المسلمين لم يجب الثبات .
وتجب مواراة الشهيد دون الحربي ، فإن اشتبها فليوار من كان
كميش الذكر .
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح ، كنصب المناجيق وإن
كان فيهم نسوة وصبيان ، وهدم الحصون والبيوت ، والحصار ، ومنع
شرح
قوله : ( فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع
ظن العجز على رأي ) .
أي : إذا كان اعتبار العدد إنما هو مع تقارب الأوصاف يبنى عليه جواز
ما ذكر ، وقد عرفت أن اعتبار ذلك منظور فيه ، ولكن يجوز الهرب هاهنا بدليل
آخر وهو : قوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ( 1 ) فيكون ما ذكره من
التفريع غير واضح .
قوله : ( ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على
رأي ) .
الوجوب قوي ، للرواية ( 2 ) .
قوله : وتجب مواراة الشهيد دون الحربي ) .
بل الكافر مطلقا ولو كان ذميا ، وكذا المؤلفة
قوله : ( فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر ) .
أي : صغيره ، وهذا هو الأصح ، فيجوز النظر إلى العورة حينئذ .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 195 .
( 2 ) الكافي 5 : 34 حديث 1 ، التهذيب 7 : 174 حديث 342 ؟ ؟ .