پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱
المقصد الثالث : في كيفية القتال ، والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتال ، والاسترقاق ، والاغتنام : وفيه فصول : الأول : في القتال : وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ، ثم القريب ، ثم البعيد ، ثم الأبعد . فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم ، وكذا لو كان الأقرب مهادنا . ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر ، فإذا حصلت الكثرة المقاومة وجب النفور . وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام ، أو من يأمره إلى محاسن الإسلام ، إلا فيمن عرف الدعوة . وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل ، إلا المتحرف لقتال كطالب السعة ، واستدبار الشمس ، وموارد المياه ، وتسوية لامة الحرب ، ونزع شئ أو لبسه ،
شرح
قوله : ( وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب ) . لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) ( 1 ) وهو للواجب فيكون قوله : ( ينبغي ) مرادا به الوجوب . قوله : ( وكذا لو كان الأقرب مهادنا ) . أي : لا ضرر فيه . قوله : ( إلى محاسن الإسلام ) . هي الشهادة ، والتزام أحكام الإسلام . قوله : ( وتسوية لامة الحرب ) . هي بالهمزة : الدرع .
پاورقی
( 1 ) التوبة : 123 .
جامع المقاصد — صفحه 381 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث