تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وهذا الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العقد بمخالفة أحدها وإلا فلا ، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية . ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده . ط : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم ، أو نبيهم عليه السلام بسب ، ويجب به القتل على فاعله وينقض العهد ، ولو ذكرهما بما دون السب ، أو ذكر دينه ، أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه ، وإلا فلا ويعزر . ي : إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين ،
شرح
قوله : ( وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا فلا ) . لعموم قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) ، ولأن عقد الذمة يكفي فيه الأولان . قوله : ( فإن مانع بالقتال نقض عهده ) . يريد : وإن لم يشرط في العقد . قوله : ( ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم . ) . ظاهره أن الغضاضة بهذا القسم دون القسم الآخر ، وليس كذلك ، وإنما وجب القتل بهذا القسم وإن لم يشترط ، لأنه لو فعل ذلك مسلم أو غيره استحق به القتل . قوله : ( أو ذكر دينه أو كتابه ) . أي : دين النبي صلى الله عليه وآله أو كتابه ، وإنما اعتبر في هذه التفصيل لما ذكر في الأقسام الستة .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .