وهذا الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العقد بمخالفة
أحدها وإلا فلا ، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية .
ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض
عهده .
ط : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم ، أو نبيهم
عليه السلام بسب ، ويجب به القتل على فاعله وينقض العهد ، ولو ذكرهما
بما دون السب ، أو ذكر دينه ، أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط
عليه الكف عنه ، وإلا فلا ويعزر .
ي : إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين ،
شرح
قوله : ( وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد
بمخالفة أحدها وإلا فلا ) .
لعموم قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) ، ولأن عقد الذمة
يكفي فيه الأولان .
قوله : ( فإن مانع بالقتال نقض عهده ) .
يريد : وإن لم يشرط في العقد .
قوله : ( ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم . ) .
ظاهره أن الغضاضة بهذا القسم دون القسم الآخر ، وليس كذلك ، وإنما
وجب القتل بهذا القسم وإن لم يشترط ، لأنه لو فعل ذلك مسلم أو غيره استحق به
القتل .
قوله : ( أو ذكر دينه أو كتابه ) .
أي : دين النبي صلى الله عليه وآله أو كتابه ، وإنما اعتبر في هذه التفصيل
لما ذكر في الأقسام الستة .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .