تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وشرائط الذمة : أ : بذل الجزية . ب : التزام أحكام المسلمين . وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما ، فإن أخل بأحدهما بطل العقد ، وفي معناه ترك قتال المسلمين . ج : ترك الزنى بالمسلمة . د : ترك إصابتها باسم النكاح ، وكذا الصبيان من المسلمين . ه‍ : ترك فتن مسلم عن دينه . و : قطع الطريق عليه . ز : إيواء جاسوس المشركين . ح : المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم .
شرح
قال بعض العامة : الوثني العجمي كالذمي ( 1 ) ، وقال بعضهم : تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشرك قريش ( 2 ) . قوله : ( التزام أحكام المسلمين ) . لأن الصغار في الآية ( 3 ) مفسر بذلك على الأصح . قوله : ( وفي معناه ترك قتال المسلمين ) . أي : في معنى التزام أحكام المسلمين من حيث أنه صغار ، ويحتمل أن يكون المراد في معنى العقد ، إذ هو مقتضاه باعتبار أنه يقتضي الأمان ، وهو ينافي القتال ، وكذا ينافي معاونة المشركين على المسلمين .
هامش
( 1 ) المجموع 19 : 390 - 391 . ( 2 ) الوجيز 2 : 199 ، المجموع 19 : 390 - 391 . ( 3 ) التوبة 29 .