وشرائط الذمة :
أ : بذل الجزية .
ب : التزام أحكام المسلمين .
وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما ، فإن أخل بأحدهما بطل العقد ،
وفي معناه ترك قتال المسلمين .
ج : ترك الزنى بالمسلمة .
د : ترك إصابتها باسم النكاح ، وكذا الصبيان من المسلمين .
ه : ترك فتن مسلم عن دينه .
و : قطع الطريق عليه .
ز : إيواء جاسوس المشركين .
ح : المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم أو
مكاتبتهم .
شرح
قال بعض العامة : الوثني العجمي كالذمي ( 1 ) ، وقال بعضهم : تؤخذ
الجزية من جميع الكفار إلا مشرك قريش ( 2 ) .
قوله : ( التزام أحكام المسلمين ) .
لأن الصغار في الآية ( 3 ) مفسر بذلك على الأصح .
قوله : ( وفي معناه ترك قتال المسلمين ) .
أي : في معنى التزام أحكام المسلمين من حيث أنه صغار ، ويحتمل أن
يكون المراد في معنى العقد ، إذ هو مقتضاه باعتبار أنه يقتضي الأمان ، وهو ينافي
القتال ، وكذا ينافي معاونة المشركين على المسلمين .
هامش
( 1 ) المجموع 19 : 390 - 391 .
( 2 ) الوجيز 2 : 199 ، المجموع 19 : 390 - 391 .
( 3 ) التوبة 29 .