ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا ، وإلا
القيمة .
المطلب الثاني : في المخرج ، يتخير المالك بين المصرف إلى
الإمام ، وإلى المساكين ، وإلى العامل ، وإلى الوكيل . والأفضل الإمام
خصوصا في الظاهرة ، فإن طلبها تعين ، فإن فرقها المالك حينئذ أثم ، وفي
الإجزاء قولان وولي الطفل والمجنون كالمالك .
ويجب أن ينصب الإمام عاملا ، ويجب الدفع إليه لو طلبه ،
وليس له التفريق بغير إذن الإمام ، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه ،
ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين .
ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام وبسطها على
الأصناف ، وإعطاء جماعة من كل صنف ، وصرفها في بلد المال ، وفي
الفطرة في بلده ، والعزل مع عدم المستحق ، ودعاء الإمام عند القبض على
رأي ، ووسم النعم في القوي المنكشف ، وكتبة ما يفيد التخصيص .
شرح
قوله : ( ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل . ) .
سواء أخذها زكاة معجلة ، أو قرضا .
قوله : ( وفي الإجزاء قولان ) .
لا يجزئ لتعين الدفع إلى الإمام ، فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه .
قوله : ( ودعاء الإمام عند القبض على رأي ) .
الأصح وجوبه على الإمام ، ومن يقوم مقامه ، لقوله تعالى : ( وصل
عليهم ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التوبة : 103