تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا ، وإلا القيمة .
المطلب الثاني : في المخرج ، يتخير المالك بين المصرف إلى الإمام ، وإلى المساكين ، وإلى العامل ، وإلى الوكيل . والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة ، فإن طلبها تعين ، فإن فرقها المالك حينئذ أثم ، وفي الإجزاء قولان وولي الطفل والمجنون كالمالك . ويجب أن ينصب الإمام عاملا ، ويجب الدفع إليه لو طلبه ، وليس له التفريق بغير إذن الإمام ، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه ، ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين . ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام وبسطها على الأصناف ، وإعطاء جماعة من كل صنف ، وصرفها في بلد المال ، وفي الفطرة في بلده ، والعزل مع عدم المستحق ، ودعاء الإمام عند القبض على رأي ، ووسم النعم في القوي المنكشف ، وكتبة ما يفيد التخصيص .
شرح
قوله : ( ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل . ) . سواء أخذها زكاة معجلة ، أو قرضا . قوله : ( وفي الإجزاء قولان ) . لا يجزئ لتعين الدفع إلى الإمام ، فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه . قوله : ( ودعاء الإمام عند القبض على رأي ) . الأصح وجوبه على الإمام ، ومن يقوم مقامه ، لقوله تعالى : ( وصل عليهم ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التوبة : 103