ولا يكفي العزل على رأي فيضمن لو تلف ، ويأثم ، وكذا الوصي بالتفريق
أو بالدفع إلى غيره ، أو المستودع مع مطالبة المالك .
ولو لم يوجد مستحق ، أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ،
ولا ضمان حينئذ .
ولا يجوز تقديمها ، فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي ،
فإن تم بها النصاب سقطت ، وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ
على الاستحقاق والمال على الوجوب ، وله استعادتها والصرف إلى غيره ،
أو صرف غيرها إليه أو إلى الغير .
شرح
قوله : ( ولا يكفي العزل على رأي ) .
لا يكفي .
قوله : ( وكذا الوصي ) .
أي : مطلقا ، أو في الزكاة .
قوله : ( أو بالدفع إلى غيره ) .
احترز عما لو كان مفوضا بالدفع إلى نفسه ، والظاهر أنها لو كانت زكاة
وجب الأخذ على الفور ، لأنها على الفور .
قوله : ( والمستودع مع مطالبة المالك ) .
أي : في الوديعة مطلقا ، أو في وديعة الزكاة .
قوله : ( فإن فعل كان قرضا ، لا زكاة معجلة على رأي ) .
فيه مناقشة ، لأنه لا يجوز إلا قرضا ، فلو قصد الزكاة المعجلة لم يملكها الفقير
أصلا ، لعدم القصد إلى القرض ، وعدم صحة حمل الآخر . وهل هي مضمونة
حينئذ ؟ يحتمله ، لأن صحيح هذا الدفع مضمون لدخوله في الملك ، ويحتمل العدم ،
لعدم وجوب الغرم بتلفه ، والظاهر أنه مضمون ، لأنه يملكه ، فتبرأ به ذمة المالك .