تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب . ويجوز إعطاء مواليهم ، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا تجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية . ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ ، ولو كان عاملا ، أو غازيا ، أو غارما ، أو مكاتبا ، أو ابن السبيل جاز إعطاؤه مطلقا ، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة . ويشترط في العامل بعد الإيمان العدالة ، والتفقه في الزكاة ، والحرية على إشكال . وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى ، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما . المقصد الخامس : في كيفية الإخراج وفيه مطالب :
الأول : في الوقت ، ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق .
شرح
أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر ، فإنه يعطي تدريجا . والتقييد بقوله : ( مع حاجته ) ليخرج ما لو كان مكتسبا بعض السنة ، ويحصل البعض الآخر من الخمس ، فإنه لا يعطى . قوله : ( ويشترط في الفقراء والمساكين . ) . هل يجوز الإعطاء لهم ممن لا يجب عليه نفقتهم ؟ جوز في الدروس إعطاء من عدا الزوجة ( 1 ) . قوله : ( والحرية على إشكال ) . الاشتراط قوي ، لأن الآية تدل على الملك ( 2 ) والعبد ليس أهلا له ، وهل يشترط الذكورة ؟ يحتمل ذلك .
هامش
( 1 ) الدروس : 62 . ( 2 ) إشارة إلى الآية ( 60 ) في سورة التوبة .