پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 36

پدیدآورندگان:

ص۳۶
وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة ، إن كانت ذات قيمة وقت القبض ، وإن كره المالك . ولو خرج عن الاستحقاق ، وتعذرت الاستعادة غرم المالك . ولو قال المالك هذه الزكاة معجلة فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع ، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ : من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ، ومن أصالة عدم الاشتراط ، وأغلبية الأداء في الوقت . ولو لم يذكر التعجيل ، وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع .
شرح
قوله : ( وقت القبض ) . ظرف للمثل والقيمة . قوله : ( والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على إشكال ، ينشأ من أن المرجع إلى نيته ، وهو أعرف ، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت ) . في العبارة إشكال ، من حيث أنه ساوى بين دعوى المالك قصد التعجيل ، ودعواه ذكره ، مع أن المنشأ الذي ذكره لا يأتي عليهما ، بل أول شقيه وجه لتقديم قوله في القصد لا في الذكر . والأصح أن القول قول الفقير مطلقا ، سواء كانت العين باقية أو تالفة ، عملا بظاهر صحة الدفع والقبض ، واقتضائهما الملك ، وانقطاع سلطنة المالك ظاهرا . قوله : ( ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع ) . هذا أصح ، سواء كانت العين باقية أو تالفة . وقد يقال في هذا ما يقتضي الرجوع عن الإشكال السابق ، لأنه يقتضي تقديم قول المالك في القصد ، وإن لم يعلم الفقير على أحد الشقين .