من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم .
السابع : في سبيل الله ، وهو كل مصلحة كبناء القناطير ، وعمارة
المساجد ، وإعانة الزائر والحاج ، ومساعدة المجاهدين ، وقيل يخص به
الأخير ، ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد .
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة ، إلا مع
الحاجة إلى الجهاد ، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر .
الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ،
وكذا الضيف ، ولا يزاد على قدر الكفاية ، فإن فضل أعاده .
الفصل الثاني : في الأوصاف ، يشترط في الأصناف السبعة غير
المؤلفة الإيمان ، فلا يعطى كافر ، ولا مخالف للحق .
والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه ، ويعيد المخالف ما أعطي
مثله ، وفي اعتبار العدالة قولان .
ويشترط أن لا يكون هاشميا ، إلا أن يكون المعطي منهم ، أو
يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ، أو تكون مندوبة .
شرح
قوله : ( وهو كل مصلحة ) .
هذا أصح .
قوله : ( وكذا الضيف ) .
يشترط فيه ما يشترط في ابن السبيل ، فهو راجع إليه في الحقيقة .
قوله : ( وفي اعتبار العدالة قولان ) .
لا يعتبر وإن كانت أحوط ، وآكد منه مجانبة الكبائر .
قوله : ( أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع
حاجته ) .
المراد : كفايته في السنة له ولواجبي النفقة عليه لا في اليوم والليلة ، إلا