تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم .
السابع : في سبيل الله ، وهو كل مصلحة كبناء القناطير ، وعمارة المساجد ، وإعانة الزائر والحاج ، ومساعدة المجاهدين ، وقيل يخص به الأخير ، ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد . ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة ، إلا مع الحاجة إلى الجهاد ، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر . الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، وكذا الضيف ، ولا يزاد على قدر الكفاية ، فإن فضل أعاده .
الفصل الثاني : في الأوصاف ، يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة الإيمان ، فلا يعطى كافر ، ولا مخالف للحق . والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه ، ويعيد المخالف ما أعطي مثله ، وفي اعتبار العدالة قولان . ويشترط أن لا يكون هاشميا ، إلا أن يكون المعطي منهم ، أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ، أو تكون مندوبة .
شرح
قوله : ( وهو كل مصلحة ) . هذا أصح . قوله : ( وكذا الضيف ) . يشترط فيه ما يشترط في ابن السبيل ، فهو راجع إليه في الحقيقة . قوله : ( وفي اعتبار العدالة قولان ) . لا يعتبر وإن كانت أحوط ، وآكد منه مجانبة الكبائر . قوله : ( أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ) . المراد : كفايته في السنة له ولواجبي النفقة عليه لا في اليوم والليلة ، إلا