ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة أو
شاة .
ولو جامع قبل طواف النساء ، أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة .
ولو كان بعد خمسة فلا شئ وأتم طوافه .
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة ، أو المتمتع بها على إشكال قبل
السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ، ووجب إكمالها وقضاؤها
وبدنة . ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل .
شرح
الوجوب والحرمة ، وإنما يتعلقان بوليه .
قوله : ( ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة
أو شاة ) .
المعروف أن الشاة مرتبة على البقرة ، ولا يكاد يوجد لهذا الحكم في
النصوص شاهد ، وإنما الذي في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور ( 1 ) .
قوله : ( ولو كان بعد خمسة فلا شئ ) .
والأصح أن الأربعة كالخمسة في عدم وجوب الكفارة خلافا لابن
إدريس ( 2 ) .
قوله : ( ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على
إشكال ) .
لا يظهر لهذا الإشكال موضع ، لأن وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين
عمرة الإفراد والتمتع ، وإنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها ، وإتمام الحج
ووجوب قضائهما ، بناء على أن عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه ، والشروع فيها شروع
فيه ، والأصح وجوب الأمرين معا .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 378 حديث 3 ، التهذيب 5 : 321 حديث 1104 .
( 2 ) السرائر : 129 .