تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . ولو جامع قبل طواف النساء ، أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة . ولو كان بعد خمسة فلا شئ وأتم طوافه .
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة ، أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة . ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل .
شرح
الوجوب والحرمة ، وإنما يتعلقان بوليه . قوله : ( ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ) . المعروف أن الشاة مرتبة على البقرة ، ولا يكاد يوجد لهذا الحكم في النصوص شاهد ، وإنما الذي في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور ( 1 ) . قوله : ( ولو كان بعد خمسة فلا شئ ) . والأصح أن الأربعة كالخمسة في عدم وجوب الكفارة خلافا لابن إدريس ( 2 ) . قوله : ( ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال ) . لا يظهر لهذا الإشكال موضع ، لأن وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الإفراد والتمتع ، وإنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها ، وإتمام الحج ووجوب قضائهما ، بناء على أن عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه ، والشروع فيها شروع فيه ، والأصح وجوب الأمرين معا .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 378 حديث 3 ، التهذيب 5 : 321 حديث 1104 . ( 2 ) السرائر : 129 .
جامع المقاصد — صفحة 350 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث