ولو أكرهها لم يفسد حجها ، وعليه بدنة أخرى عنها .
ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمته ما لزم في العام الأول .
ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة ، أو بقرة ، أو شاة فإن
عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، وعليها مع المطاوعة الإتمام ، والحج من
قابل ، والصوم عوض البدنة .
ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ، ولا
شئ عليه . ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال .
ولو كان الغلام محرما ، وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال .
شرح
يصدر منهما خطيئة ، لا نحو الصبي الذي لا يميز ، وحكمته اجتراء الشيطان عليهما ، فلا
يؤمن عليهما الانفراد .
قوله : ( ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه إلى أن قال : فإن
عجز فشاة أو صيام ) .
المراد : صيام ثلاثة أيام على الظاهر ، وليس في الرواية تصريح به ( 1 ) ،
لكن قد علم غير مرة أن بدل الشاة من الصيام ثلاثة أيام .
قوله : ( ولو جامع زوجته المحرمة إلى قوله : ولا شئ عليه ) .
أي : من كفارة وغيرها ، نعم عليه الإثم ، لمساعدته على المحرم .
قوله : ( ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال ) .
لا شئ عليه على الأصح .
قوله : ( ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به
إشكال ) .
إلحاقها غير بعيد ، بناء على تعلق الكفارة بفعله موجبها ، لا بمعنى تعلق
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 374 حديث 6 ، التهذيب 5 : 320 حديث 1102 .