تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو أكرهها لم يفسد حجها ، وعليه بدنة أخرى عنها . ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمته ما لزم في العام الأول . ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة ، أو بقرة ، أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، وعليها مع المطاوعة الإتمام ، والحج من قابل ، والصوم عوض البدنة . ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ، ولا شئ عليه . ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال . ولو كان الغلام محرما ، وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال .
شرح
يصدر منهما خطيئة ، لا نحو الصبي الذي لا يميز ، وحكمته اجتراء الشيطان عليهما ، فلا يؤمن عليهما الانفراد . قوله : ( ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه إلى أن قال : فإن عجز فشاة أو صيام ) . المراد : صيام ثلاثة أيام على الظاهر ، وليس في الرواية تصريح به ( 1 ) ، لكن قد علم غير مرة أن بدل الشاة من الصيام ثلاثة أيام . قوله : ( ولو جامع زوجته المحرمة إلى قوله : ولا شئ عليه ) . أي : من كفارة وغيرها ، نعم عليه الإثم ، لمساعدته على المحرم . قوله : ( ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال ) . لا شئ عليه على الأصح . قوله : ( ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال ) . إلحاقها غير بعيد ، بناء على تعلق الكفارة بفعله موجبها ، لا بمعنى تعلق
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 374 حديث 6 ، التهذيب 5 : 320 حديث 1102 .
جامع المقاصد — صفحة 349 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث