تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
حقه خاصة ، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا .
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا ، وبخورا ، واطلاء ابتداء واستدامة شاة ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، وبالفواكه كالأترج ، والتفاح
شرح
على الظاهر . أما لو لبس المخيط بالبدن مثل الثوب المنسوج كله ، وليس بمخيط بناء على تحريم لبسه ، أو عقد الإزار بناء على تحريم عقده ، أو زر الطيلسان بعد أن قلبه ، ففي تعلق الفدية به نظر . قوله : ( وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا ) . الظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أو لا . قوله : ( وبخورا ) . البخور كصبور ما يتبخر به ، ولا يجئ مصدره بضم الباء ، ولا معنى لاسم المصدر في هذا التركيب ، فلو قال : وتبخرا لكان أولى . قوله : ( ابتداء واستدامة ) . إذا أمكنه إزالته في حال الإحرام ، فلو لم يتمكن وقد استعمله قبل الإحرام ، فإن لم يعلم بقاءه إلى حال الإحرام فلا تحريم . وهل يجب عليه أن يقبض على شمه حينئذ ؟ يحتمله ، وإن علم البقاء أمكن التحريم . قوله : ( ولا بأس بخلوق الكعبة ) . الخلوق بفتح الخاء : شئ مركب من أطياب . قوله : ( وبالفواكه كالأترج ) . هو بضم الهمزة والراء ، وتشديد الجيم إحدى لغاته . قوله : ( والتفاح ) . ومثله السفرجل ، فإن هذه لا تعد طيبا ، ولا يجب القبض على الأنف منها ، ومثلها الشيح والقيصوم والإذخر ، والرواية بالقبض على الأنف عند أكل
جامع المقاصد — صفحة 353 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث