حقه خاصة ، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا .
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا ، وبخورا ، واطلاء
ابتداء واستدامة شاة ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ،
وبالفواكه كالأترج ، والتفاح
شرح
على الظاهر . أما لو لبس المخيط بالبدن مثل الثوب المنسوج كله ، وليس بمخيط
بناء على تحريم لبسه ، أو عقد الإزار بناء على تحريم عقده ، أو زر الطيلسان بعد أن
قلبه ، ففي تعلق الفدية به نظر .
قوله : ( وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا ) .
الظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أو لا .
قوله : ( وبخورا ) .
البخور كصبور ما يتبخر به ، ولا يجئ مصدره بضم الباء ، ولا معنى
لاسم المصدر في هذا التركيب ، فلو قال : وتبخرا لكان أولى .
قوله : ( ابتداء واستدامة ) .
إذا أمكنه إزالته في حال الإحرام ، فلو لم يتمكن وقد استعمله قبل
الإحرام ، فإن لم يعلم بقاءه إلى حال الإحرام فلا تحريم . وهل يجب عليه أن
يقبض على شمه حينئذ ؟ يحتمله ، وإن علم البقاء أمكن التحريم .
قوله : ( ولا بأس بخلوق الكعبة ) .
الخلوق بفتح الخاء : شئ مركب من أطياب .
قوله : ( وبالفواكه كالأترج ) .
هو بضم الهمزة والراء ، وتشديد الجيم إحدى لغاته .
قوله : ( والتفاح ) .
ومثله السفرجل ، فإن هذه لا تعد طيبا ، ولا يجب القبض على الأنف
منها ، ومثلها الشيح والقيصوم والإذخر ، والرواية بالقبض على الأنف عند أكل