تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها ، وأمته كزوجته . والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة ، وللغلام . ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم ، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر . وإن كان قبل التحلل
شرح
في الفرج قوي ، للرواية الحسنة ( 1 ) ، وليس في مقابلها شئ يقتضي مع العمل بها . قوله : ( والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها ) . لا يظهر للتردد في هذا الحكم وجه ، لأن النصوص فيها : ( أتى أهله وامرأته ) ( 2 ) ، والمستمتع بها أهله وامرأته قطعا ، والشمول هو المختار . قوله : ( وأمته كزوجته ) . لشمول إطلاقات النصوص لها ( 3 ) . قوله : ( والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنى أو شبهة والغلام ) . هذا أصح ، لأن ذلك أفحش ، فهو أنسب بالتغليظ والعقوبة ، وأليق بطريق الاحتياط . قوله : ( وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر ، وإن كان قبل التحلل ) . ينبغي أن يكون تقدير العبارة : ولا يفسد حجه وإن كان قبل التحلل ، لأن وجوب البدنة عليه فيما إذا كان الوطء قبل التحلل أقوى وأظهر مما إذا كان بعده . وقاعدة العطف ب‍ ( أن ) الوصلية عطف الفرد الأخفى لدفع الوهم وتأكيد الحكم . وينبغي أن يراد بالتحلل : الأول أو الأعم منه ومن الثاني ، لأنه بعد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 376 حديث 6 ، التهذيب 5 : 324 حديث 1113 . ( 2 ) التهذيب 5 : 318 ، 319 حديث 1094 ، 1095 ، 1099 ، . ( 3 ) التهذيب 5 : 318 ، 319 حديث 1094 ، 1096 ، 1099 .