والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها ، وأمته كزوجته .
والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة ، وللغلام .
ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم ، وعليه بدنة لو
جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر . وإن كان قبل التحلل
شرح
في الفرج قوي ، للرواية الحسنة ( 1 ) ، وليس في مقابلها شئ يقتضي مع العمل
بها .
قوله : ( والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها ) .
لا يظهر للتردد في هذا الحكم وجه ، لأن النصوص فيها : ( أتى أهله
وامرأته ) ( 2 ) ، والمستمتع بها أهله وامرأته قطعا ، والشمول هو المختار .
قوله : ( وأمته كزوجته ) .
لشمول إطلاقات النصوص لها ( 3 ) .
قوله : ( والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنى أو شبهة والغلام ) .
هذا أصح ، لأن ذلك أفحش ، فهو أنسب بالتغليظ والعقوبة ، وأليق
بطريق الاحتياط .
قوله : ( وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر ، وإن
كان قبل التحلل ) .
ينبغي أن يكون تقدير العبارة : ولا يفسد حجه وإن كان قبل التحلل ،
لأن وجوب البدنة عليه فيما إذا كان الوطء قبل التحلل أقوى وأظهر مما إذا كان
بعده .
وقاعدة العطف ب ( أن ) الوصلية عطف الفرد الأخفى لدفع الوهم وتأكيد
الحكم . وينبغي أن يراد بالتحلل : الأول أو الأعم منه ومن الثاني ، لأنه بعد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 376 حديث 6 ، التهذيب 5 : 324 حديث 1113 .
( 2 ) التهذيب 5 : 318 ، 319 حديث 1094 ، 1095 ، 1099 ، .
( 3 ) التهذيب 5 : 318 ، 319 حديث 1094 ، 1096 ، 1099 .