ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن
كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا .
ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن يكون بشهوة
فيمني فبدنة .
ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى ، وبشهوة شاة وإن لم
يمن .
ولو قبلها بغير شهوة فشاة ، وبشهوة جزور .
ولو استمع على من يجامع ، أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير
نظر فلا شئ ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور .
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة ، فدخل فعلى كل منهما كفارة ،
وكذا لو كان العاقد محلا على رأي .
شرح
قوله : ( ولو قبلها بغير شهوة فشاة ) .
سواء أمنى ، أم لا .
فرع :
لو كان من عادته الإمناء بشئ من هذه الأمور أو قصد الإمناء به ، ففي
تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشئ من ذلك إشكال .
قوله : ( ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما
كفارة ) .
هي بدنة ، ويختص الإفساد ووجوب القضاء مع الإتمام بالمجامع ، ولو لم
يدخل فلا شئ .
قوله : ( وكذا لو كان العاقد محلا على رأي ) .
هذا هو الأصح لموثقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ووجب على
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 372 حديث 5 ، التهذيب 5 : 330 حديث 113 8 .