تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا . ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة . ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى ، وبشهوة شاة وإن لم يمن .
ولو قبلها بغير شهوة فشاة ، وبشهوة جزور . ولو استمع على من يجامع ، أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شئ ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور .
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة ، فدخل فعلى كل منهما كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي .
شرح
قوله : ( ولو قبلها بغير شهوة فشاة ) . سواء أمنى ، أم لا . فرع : لو كان من عادته الإمناء بشئ من هذه الأمور أو قصد الإمناء به ، ففي تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشئ من ذلك إشكال . قوله : ( ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة ) . هي بدنة ، ويختص الإفساد ووجوب القضاء مع الإتمام بالمجامع ، ولو لم يدخل فلا شئ . قوله : ( وكذا لو كان العاقد محلا على رأي ) . هذا هو الأصح لموثقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ووجب على
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 372 حديث 5 ، التهذيب 5 : 330 حديث 113 8 .