تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط ، أو جامع زوجته في غير الفرجين وإن كان قبل المشعر وعرفة . ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليها بدنة ، وإتمام حجها الفاسد ، والقضاء وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ، بمنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم .
شرح
الثالث لا يجب عليه شئ أصلا . قوله : ( أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط ) . أي : وإن كان قد طاف إلى آخره ، والمعنى : عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر ، وإن كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط . ولا ريب أن هذا يغني عما قبله ، فيكون مستدركا لاندراج ما قبله فيه ، إلا أن يقال : أراد بقوله : ( قبل التحلل ) التنبيه على عدم فساد الحج بذلك ، وكان ينبغي أن يعتبر ما دون أربعة أشواط ، لاشتراك ذلك كله في الحكم . قوله : ( أو جامع زوجته في غير الفرجين ، وإن كان قبل المشعر ) . إن أنزل فوجوب البدنة ظاهر ، وإن لم ينزل ففيه تردد ، وظاهر الرواية الوجوب مطلقا ( 1 ) ، وإليه ذهب في التحرير ( 2 ) . قوله : ( وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ) . هذا إذا حجا على تلك الطريق ، وكذا يجب عليهما الافتراق في الحج الفاسد من حين الخطيئة إلى آخر المناسك ، ومستند الجميع النصوص ( 3 ) . قوله : ( بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم ) . للرواية الدالة على ذلك ، والمراد بالثالث المحترم : الذي يحترمانه في أن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 318 حديث 1094 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 119 . ( 3 ) التهذيب 5 : 318 حديث 1095 ، 1100 .