ويجوز الدفع قبل النجم ، ولو صرفه في غيره ارتجع ، إلا أن يدفع إليه من
سهم الفقراء .
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه ، ويجوز إعطاء سيد
المكاتب .
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة ، وشراء الأب منها .
السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، والأقوى في
المجهول حاله الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم
الفقراء ، ثم يقضي هو ، ويجوز المقاصة .
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه والمقاصة ، وإن كان واجب
النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا ، والمقاصة .
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ، ويقبل قوله في الغرم
شرح
قوله : ( قبل النجم ) .
هو الفرض المضروب لمال الكتابة .
قوله : ( ويجوز إعطاء سيد المكاتب ) .
مع الإذن وعدمه تمسكا بالعموم .
قوله : ( والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة ، وشراء الأب منها ) .
الظاهر تقييده بما إذا لم يوجد مستحق ، وما ورد في الكفارة محمول على
إعطاء الفقير ، ليشتري الرقبة ويعتقها عنه .
قوله : ( والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق ) .
هذا هو الأصح .
قوله : ( ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه . ) .
ولو كان له مال فالظاهر الجواز أيضا ، لأنه فقير ، والتركة تنتقل إلى
الوارث ، وتعلق الدين بها لا يمنع ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه فقيرا .