تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ويجوز الدفع قبل النجم ، ولو صرفه في غيره ارتجع ، إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء . ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه ، ويجوز إعطاء سيد المكاتب . والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة ، وشراء الأب منها .
السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء ، ثم يقضي هو ، ويجوز المقاصة . ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه والمقاصة ، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا ، والمقاصة . ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ، ويقبل قوله في الغرم
شرح
قوله : ( قبل النجم ) . هو الفرض المضروب لمال الكتابة . قوله : ( ويجوز إعطاء سيد المكاتب ) . مع الإذن وعدمه تمسكا بالعموم . قوله : ( والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة ، وشراء الأب منها ) . الظاهر تقييده بما إذا لم يوجد مستحق ، وما ورد في الكفارة محمول على إعطاء الفقير ، ليشتري الرقبة ويعتقها عنه . قوله : ( والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق ) . هذا هو الأصح . قوله : ( ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه . ) . ولو كان له مال فالظاهر الجواز أيضا ، لأنه فقير ، والتركة تنتقل إلى الوارث ، وتعلق الدين بها لا يمنع ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه فقيرا .
جامع المقاصد — صفحة 32 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث