تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ ، فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه . ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما .
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ،
شرح
الخلاف في التكرر عمدا ، والنص الصحيح الصريح يدل على العدم ( 1 ) ، وكذا ظاهر القرآن ( 2 ) ، وهو الأقوى . قوله : ( ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن كل بيضه شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ) . الظاهر : أنه لا فرق بين كون المشتري في الحل أو الحرم ، لإطلاق النص ( 3 ) ، ولا استبعاد في ترتب الحكم بذلك على المحل في الحل ، لأن المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن تترتب عليه الكفارة ، كما سيأتي في المحل إذا عقد لمحرم . ولا يشكل بأنه لو اشترك المحل والمحرم في قتل الصيد لم يضمن لوجهين : الأول : أنه لا معونة هناك . الثاني : أنه لا يلزم من انتفاء الحكم في موضع لانتفاء النص انتفاؤه في موضع وجود النص ، لأن القول بالقياس والتصرف في الشرعيات بالرأي عندنا باطل . ولا بد ( 4 ) من تقييد المسألة بأن لا يكسره المحرم ، بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو ، فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال . وليس ببعيد إلحاق الطبخ بالكسر ، لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ . ولو اشتراه المحرم لنفسه مطبوخا مثلا فأكله ففي وجوب الدرهم عليه مع
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 394 حديث 2 ، 3 ، التهذيب 5 : 372 حديث 1297 ، 1298 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) الكافي 4 : 388 حديث 12 ، التهذيب 5 : 355 ، 466 حديث 1135 ، 1628 . ( 4 ) في " س " : ولا بد له من . .
جامع المقاصد — صفحة 344 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث