وعليه النقص أو غيره يتصدق به .
وتتكرر الكفارة بتكرر القتل عمدا وسهوا على الأقوى .
شرح
وعلى مختار الدروس ( 1 ) إشكال بين قدمناه ، وهو : أن وجوب الزيادة في
الفداء للمالك يقتضي وجوب الزائد في الحرم على المحرم له أيضا ، وقد مال
بالآخرة إلى عدم الفرق بين الحرمي وغيره .
والذي يقتضيه النظر أن الصيد المملوك تجب قيمته السوقية للمالك على
الجاني ، وكذا على الغاصب والقابض بالسوم ، بل المستودع والمستأجر ونحوهما مع
الإحرام إذا تلف لتحريم اليد حينئذ ، ولو كان في الحرم فإنما يتصور الحكم في
القماري والدباسي .
وإنما يتعلق بها الحكم بالكفارة مع الجناية لا مطلقا ، إلا في المحرم على وجه
قد سبق رده . وحينئذ ( 2 ) فما أوجبه النص من الفداء أو القيمة الشرعية باعتبار
الإحرام أو الحرم أو هما معا لاجتماع الإحرام والحرم ، حيث تكون القيمة
منصوصة وفيما لا نص فيه الجزاء مضاعفا كله يكون على الحكم المقرر من وجوب
الصدقة ، ومع العجز الصيام . يدل على ذلك مع ما سبق أن الأسباب إذا
اجتمعت وجب تعدد مسبباتها ، وجميع أنواع الصيد ومنافعها وأجزائها في هذا
الحكم سواء .
قوله : ( وعليه النقص ) .
الظاهر أنه على الجاني وإن كان لا مرجع له ، لبطلان ضياع حق المالك لو
نقص الفداء عن القيمة السوقية . ويحتمل أن يكون على المالك بمعنى : سقوطه
اقتصارا على الفداء ، ولأنه كما يستحق الزيادة تذهب عليه النقيصة .
قوله : وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 99 .
( 2 ) في " ن " : وحينئذ ينبغي في المستأجر والمستودع والمستعير أن لا يجب للمالك شئ مع التلف بدون
التعدي ، فما أوجبه النص .