تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وبغيرها إشكال . ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ، ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان . وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر .
مسائل : يجب على المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة ، فلا يتضاعف حينئذ . ولو قتله اثنان في الحرم ، وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة ، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال ،
شرح
ولو كان المنتوف وبر حيوان من الصيد أو صوفه ففي التعدية إشكال . ولا شبهة في وجوب الأرش حيث يحدث نقصان في القيمة . قوله : ( وبغيرها إشكال ) . الأصح عدم الإجزاء ، لأنه خلاف المأمور به . قوله : ( وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر ) . قال الشيخ : يحرم ( 1 ) ، والرواية دالة على التحريم ( 2 ) ، فالقول به أقوى . قوله : ( حتى يبلغ بدنة فلا تتضاعف حينئذ ) . قد تقدم تنقيحه وإعادته تكرار محض . قوله : ( وفداء المملوك لصاحبه ، وإن زاد على القيمة على إشكال ) . مقتضى سياق العبارة أن يكون الحكم شاملا للمحرم في الحل وفي الحرم ، والمحل في الحرم ، إلا أن المتبادر من قوله : ( وفداء المملوك ) أن يكون الحكم للمحرم في الحل ، لأن المتبادر إلى الفهم من الفداء هو ما يلزم المحرم في الحل ، وإن
هامش
( 1 ) قاله في المبسوط 1 : 341 . ( 2 ) التهذيب 5 : 348 حديث 1209 .