وبغيرها إشكال .
ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ، ثم خرج فقتل في الحل فلا
ضمان .
وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر .
مسائل : يجب على المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم
القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة ، فلا يتضاعف
حينئذ . ولو قتله اثنان في الحرم ، وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة ،
وعلى المحل القيمة ، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على
إشكال ،
شرح
ولو كان المنتوف وبر حيوان من الصيد أو صوفه ففي التعدية إشكال . ولا
شبهة في وجوب الأرش حيث يحدث نقصان في القيمة .
قوله : ( وبغيرها إشكال ) .
الأصح عدم الإجزاء ، لأنه خلاف المأمور به .
قوله : ( وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر ) .
قال الشيخ : يحرم ( 1 ) ، والرواية دالة على التحريم ( 2 ) ، فالقول به أقوى .
قوله : ( حتى يبلغ بدنة فلا تتضاعف حينئذ ) .
قد تقدم تنقيحه وإعادته تكرار محض .
قوله : ( وفداء المملوك لصاحبه ، وإن زاد على القيمة على
إشكال ) .
مقتضى سياق العبارة أن يكون الحكم شاملا للمحرم في الحل وفي الحرم ،
والمحل في الحرم ، إلا أن المتبادر من قوله : ( وفداء المملوك ) أن يكون الحكم
للمحرم في الحل ، لأن المتبادر إلى الفهم من الفداء هو ما يلزم المحرم في الحل ، وإن
هامش
( 1 ) قاله في المبسوط 1 : 341 .
( 2 ) التهذيب 5 : 348 حديث 1209 .