الثالث : العاملون ، وهو السعاة في جباية الصدقة ، ويتخير الإمام
بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة .
الرابع : المؤلفة ، وهم قسمان :
كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام .
ومسلمون : إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا
رغب النظراء في الإسلام ، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة
إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد ، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا
منعوا الكفار من الدخول ، وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من
مانعيها .
وقيل المؤلفة الكفار خاصة .
الخامس : في الرقاب ، وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد تحت
الشدة ، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق .
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ،
شرح
غنية ؟ ؟ به بخلاف غيرها من واجب النفقة ، ويحتمل في الزوجة العدم .
قوله : ( وقيل : المؤلفة الكفار خاصة ) ( 1 ) .
هذا أشهر ، وبالأول شواهد .
قوله : ( وهم ثلاثة . ) .
هذه الأقسام مجمع عليها .
قوله : ( مع انتفاء التكذيب ) .
أي : من السيد .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 249 .