ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، ولو قتله جماعة فعلى كل
واحد فداء .
ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله ، أو رمى من الحرم
صيدا ، في الحل فقتله ، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم ، أو كان على
شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم ، وبالعكس فعليه الفداء .
ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه .
ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله ، فإن أخرجه ضمنه وإن
تلف بغير سببه .
ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله ،
شرح
الحرم ، وعلى هذا فهل تستحب كفارة لو فعل من الجنايات غير ما ذكر ؟ لا أعلم
فيه شيئا نفيا ولا إثباتا .
قوله : ( ولو قتل صيدا في الحرم . ) .
الظاهر : أن ما تقدم مما يناظر هذه المسألة كان حكم الإحرام ، وهذا
حكم الحرم ، فلا تكرار .
قوله : ( ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم إلى قوله : وجب
إرساله ، فإن أخرجه ضمنه ولو تلف بغير سببه ) .
الظاهر أن هذه الأحكام كلها لا خلاف فيها ، وهي منصوصة .
قوله : ( ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم
يرسله ) .
أي : لو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوصا ، لورود الأمر بذلك ، فلو
أرسله قبل ذلك فالمناسب الضمان ، لأنه معرض للتلف ، فإنه لا يمتنع .
ومقتضى العبارة كون الصيد طائرا بدليل قوله : ( مقصوصا ) والرواية في