تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء .
ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله ، أو رمى من الحرم صيدا ، في الحل فقتله ، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم ، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم ، وبالعكس فعليه الفداء . ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه . ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله ، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه . ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله ،
شرح
الحرم ، وعلى هذا فهل تستحب كفارة لو فعل من الجنايات غير ما ذكر ؟ لا أعلم فيه شيئا نفيا ولا إثباتا . قوله : ( ولو قتل صيدا في الحرم . ) . الظاهر : أن ما تقدم مما يناظر هذه المسألة كان حكم الإحرام ، وهذا حكم الحرم ، فلا تكرار . قوله : ( ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم إلى قوله : وجب إرساله ، فإن أخرجه ضمنه ولو تلف بغير سببه ) . الظاهر أن هذه الأحكام كلها لا خلاف فيها ، وهي منصوصة . قوله : ( ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله ) . أي : لو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوصا ، لورود الأمر بذلك ، فلو أرسله قبل ذلك فالمناسب الضمان ، لأنه معرض للتلف ، فإنه لا يمتنع . ومقتضى العبارة كون الصيد طائرا بدليل قوله : ( مقصوصا ) والرواية في