تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
المالك ، وإن تعذر فإلى ثقة محل ، فإن تعذر فإشكال أقربه الإرسال والضمان . ولو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم فعلي كل منهما فداء كامل ، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة ، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحدهما محرما في الحرم ، والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة . ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل ، ويضمن المحرم الفداء .
شرح
قوله : ( فإن تعذر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان ) . هذا هو الأصح ، جمع بين الحقين . قوله : ( ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ) . أي : ما لم يبلغ قيمتها ، وهذا هو الأصح ، والرواية مرسلة ( 1 ) ، لكن العمل بها مشهور ، والتضاعف مطلقا أحوط . وظاهر كلام المصنف في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وغيره : إن ما يجب فيه بدنة لا يتضاعف لو وقع الفعل في الحرم ( 4 ) . ( ويلوح من عبارتهم اعتقاد أن هذا الحكم داخل في الرواية التي ذكرناها ( 5 ) ، ولعله يريد بهذه العبارة ، وفي دلالة الرواية ومثل هذه العبارة على ذلك نظر ظاهر ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 395 حديث 5 . ( 2 ) المنتهى 2 : 830 . ( 3 ) التذكرة 1 : 352 . ( 4 ) المختلف : 278 . ( 5 ) الكافي 4 : 395 حديث 5 ، التهذيب 5 : 372 حديث 1294 . ( 6 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " .
جامع المقاصد — صفحة 335 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث