المالك ، وإن تعذر فإلى ثقة محل ، فإن تعذر فإشكال أقربه الإرسال
والضمان .
ولو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم فعلي كل منهما فداء كامل ،
ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة ، ولو كانا محلين في الحرم لم
يتضاعف .
ولو كان أحدهما محرما في الحرم ، والآخر محلا تضاعف في حق
المحرم خاصة .
ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل ،
ويضمن المحرم الفداء .
شرح
قوله : ( فإن تعذر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان ) .
هذا هو الأصح ، جمع بين الحقين .
قوله : ( ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ) .
أي : ما لم يبلغ قيمتها ، وهذا هو الأصح ، والرواية مرسلة ( 1 ) ، لكن العمل
بها مشهور ، والتضاعف مطلقا أحوط .
وظاهر كلام المصنف في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وغيره : إن ما يجب فيه
بدنة لا يتضاعف لو وقع الفعل في الحرم ( 4 ) .
( ويلوح من عبارتهم اعتقاد أن هذا الحكم داخل في الرواية التي
ذكرناها ( 5 ) ، ولعله يريد بهذه العبارة ، وفي دلالة الرواية ومثل هذه العبارة على
ذلك نظر ظاهر ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 395 حديث 5 .
( 2 ) المنتهى 2 : 830 .
( 3 ) التذكرة 1 : 352 .
( 4 ) المختلف : 278 .
( 5 ) الكافي 4 : 395 حديث 5 ، التهذيب 5 : 372 حديث 1294 .
( 6 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " .