ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن .
ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان ، ولو كسره فخرج
فاسدا فالأقرب عدم الضمان .
البحث الثالث : في اللواحق ، يحرم من الصيد على المحل في الحرم
كل ما يحرم على المحرم في الحل
ويكره له ما يؤم الحرم ،
شرح
قوله : ( ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن ) .
ظاهره أنه لا ضمان ما لم يفسد ، وظاهر عبارة الدروس الضمان ، إلا أن
يخرج الفرخ سليما ( 1 ) ، ويتفاوت حكم العبارتين فيما لو جهل حاله ، ولو كان من
شأنه أن يفسد بذلك أو تنفره الأم فلا تحضنه ظهر قوة كلام الدروس
قوله : ( ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان ) .
هذا أصح لانتفاء المقتضي . ويحتمل الضمان لثبوت المنع ظاهرا وقد أقدم
على كسره باعتقاد أنه صحيح . ولا شبهة في أنه يأثم ، لأن الفرض اعتقاد سلامته ،
وهل يعزر ؟ فيه احتمال .
وما تقدم من قوله : ولا شئ في المارق ) المراد به : ما علم كونه مارقا
قبل كسره .
قوله : ( ويكره له ما يؤم الحرم ) .
أي : ما هو قاصد إلى دخوله بأن يكون متوجها إليه ، وتشهد القرائن بإرادة
دخوله . وقيل : يحرم ( 2 ) وفي الرواية الصحيحة : ( لا يحرم ) ) ( 3 ) وإن كان في بعض
الأخبار ما يدل على التحريم ( 4 ) ، فإن طريق الجمع بالحمل على الكراهية .
هامش
( 1 ) الدروس : 103 .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 228 ، والخلاف 1 : 284 مسألة 305 كتاب الحج .
( 3 ) الكافي 4 : 234 حديث 12 ، التهذيب 5 : 360 حديث 1252 ، الاستبصار 2 : 206 حديث 704 .
( 4 ) الكافي 4 : 235 حديث 14 . ، التهذيب 5 : 359 حديث 1249 ، 1250 .