تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
اتهاب ، ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه ، وإلا ملك ، وقيل : يملك وعليه إرساله وليس له القبض ، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى ، والقيمة للمالك . وإذا أحل دخل الموروث في ملكه . ولو أحرم بعد بيع الصيد ، فأفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين . ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه إلى الحاكم إن تعذر
شرح
قوله : ( إن كان معه ) . أي : لا يدخل في ملكه إن كان معه في حال الإحرام ، ولو لم يكن معه دخل في ملكه بهذه الأسباب جميعها . قوله : ( وقيل : يملك وعليه إرساله ) . هو قول الشيخ ( 1 ) ، والأصح عدمه ، لقوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 2 ) أي : وجوه انتفاعاته ، فيخرج عن المالية بالإضافة إلى المحرم . قوله : ( فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى ، والقيمة للمالك ) . واحتمل في الدروس في الحرمي كالقماري والدباسي أن يكون الجزاء والقيمة ( 3 ) للمالك ، فيجب جزاء لله تعالى أيضا . قوله : ( وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ) . سواء كان له شريك في الإرث أم لا ، لأن العارض سريع الزوال ، ويكون المتروك هنا على حكم مال الميت .
هامش
( 1 ) قاله في المبسوط 1 : 347 . ( 2 ) المائدة : 96 . ( 3 ) الدروس : 99 .