اتهاب ، ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه ، وإلا ملك ،
وقيل : يملك وعليه إرساله وليس له القبض ، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء
لله تعالى ، والقيمة للمالك .
وإذا أحل دخل الموروث في ملكه .
ولو أحرم بعد بيع الصيد ، فأفلس المشتري لم يكن له حالة
الإحرام أخذ العين .
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه إلى الحاكم إن تعذر
شرح
قوله : ( إن كان معه ) .
أي : لا يدخل في ملكه إن كان معه في حال الإحرام ، ولو لم يكن معه
دخل في ملكه بهذه الأسباب جميعها .
قوله : ( وقيل : يملك وعليه إرساله ) .
هو قول الشيخ ( 1 ) ، والأصح عدمه ، لقوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر
ما دمتم حرما ) ( 2 ) أي : وجوه انتفاعاته ، فيخرج عن المالية بالإضافة إلى المحرم .
قوله : ( فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى ، والقيمة
للمالك ) .
واحتمل في الدروس في الحرمي كالقماري والدباسي أن يكون الجزاء
والقيمة ( 3 ) للمالك ، فيجب جزاء لله تعالى أيضا .
قوله : ( وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ) .
سواء كان له شريك في الإرث أم لا ، لأن العارض سريع الزوال ، ويكون
المتروك هنا على حكم مال الميت .
هامش
( 1 ) قاله في المبسوط 1 : 347 .
( 2 ) المائدة : 96 .
( 3 ) الدروس : 99 .