ولو أرسل الكلب ، أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن .
وأما اليد : فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم ، وهي سبب
الضمان ، ولا يستفيد به الملك ، وإذا أخذ صيدا ضمنه .
ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ، ووجب إرساله ،
فإن أهمل ضمن . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه .
ولو أرسل الصيد غير المالك ، أو قتله فليس للمالك عليه شئ ،
لزوال ملكه عنه .
ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا ، أو المحل في الحرم
ملكه ، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال .
ولا يدخل في الصيد ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا
شرح
قوله : ( ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ، ووجب
إرساله ) .
هذا مذهب الأصحاب ، وقيل : بل يبقي على ملكه وإن وجب
الإرسال ( 1 ) . وتظهر الفائدة فيما لو أخذه أخذا وجنى عليه جان ، فإن له انتزاعه في
الأول ، والمطالبة بالعوض في الثاني .
قوله : ( ولو كان الصيد نائيا . ) .
المراد بالنائي : ما صدق عليه ذلك عادة ، وكذا القريب .
قوله : ( ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال ) .
لزوال المقتضي وهو الإحرام ، وهذا إذا لم يدخله إلى الحرم ، فإن أدخله
الحرم ثم أخرجه منه وجب إعادته إليه للرواية ( 2 ) ، فإن تلف فعليه ضمانه . ولا
يلحق بالحرم الإحرام ، لعدم المساواة وانفراد الحرم بالنص .
هامش
( 1 ) نسب هذا القول في الجواهر 2 : 275 إلى الإسكافي .
( 2 ) الكافي 4 : 234 حديث 9 : الفقيه 2 : 171 حديث 749 .