ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم ، أو نصبها المحل في
الحرم فتعلق بها صيد فهلك ضمن .
ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن ، وكذا الصيد على
إشكال .
ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلا فلا .
ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن ، ولو كان في
ملكه أو موات لم يضمن .
ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان ، لأن حرمة الحرم
شاملة ، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم .
شرح
وتنزيل المصنف لها على جهل الحال تنزيل حسن .
قوله : ( وكذا الصيد على إشكال ) .
أي : لو حله فقتل صيدا آخر ، ولا ريب أن الضمان أحوط .
قوله : ( ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلا فلا ) .
أي : لو انحل رباط الكلب للتقصير ضمن ، وإن لم يكن كذلك كأن
انقطع الحبل المتين مثلا فلا ضمان ، ولا تحتمل العبارة إرادة انحلال الصيد للتقصير
في ربطه .
قوله : ( ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ) .
ينبغي لو كانت البئر مما يعتاد قبض الصيد بها أن يضمن ، لأنها لا تقصير
عن الشبكة وسائر أحابيل الصيد .
قوله : ( ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان ، لأن حرمة
الحرم شاملة ، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم ) .
كل من تسبب إلى إتلاف الصيد فعليه الضمان في الحل والحرم ، ولا أثر
لكون السبب حلالا في زوال الضمان ، وسقوط الضمان في الحل للحاجة والضرر
العامين اللازمين بخلاف الحرم .