تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ ، أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون ، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان ، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان . ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان ، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحل الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه . وقيل : يضمن بنفس الإغلاق ، ويحمل على جهل الحال كالرمي .
شرح
الإتلاف وإن كان في الحل لكن بسبب صدر في الحرم ، فالأصح الضمان . قوله : ( ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون ) . أي : بحيث لا يبقى له نفار ، ولا يوحش بسببه ، فحينئذ لو هلك لا بسببه لم يضمن . قوله : ( ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان ) . هذا هو الأصح ، لأنه مضمون ، فيكون تلفه ولو بسبب آخر مضمونا . قوله : ( ولو أغلق بابا على حمام الحرم ) . إن كان في الحرم أشكل ذلك ، إذ المحرم يتضاعف عليه الفداء في الحرم ، وإن كان في غير الحرم لزم ضمان حمام الحرم في الحل لغير المحرم . والمصنف ( 1 ) والجماعة لا يقولون به ( 2 ) ، على أنا لو قلنا بضمانها لأمكن أن يقال : يضمنها المحرم مع تضاعف الفداء تنزيلا ، لكونها من حمام الحرم منزلة كونه في الحرم ، وهذا الإشكال لازم . قوله : ( وقيل : يضمن نفس الإغلاق ) . القول للشيخ ، لرواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) المختلف : 281 . ( 2 ) منهم : الشيخ في النهاية : 224 ، والمحقق في الشرائع 1 : 289 . ( 3 ) التهذيب 5 : 350 حديث 1216 .
جامع المقاصد — صفحة 331 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث