ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها .
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه ، وكذا
المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الأم .
ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه
نظر ، ينشأ : من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من
الحرم .
شرح
من الحالات بحسبها ، وإنما يضمن الجميع إذا حصلت الجناية على المتعثر لو جهل
حاله .
قوله : ( ولو سار على الدابة ، أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها ) .
وكذا برأسها للرواية ( 1 ) ، ولو ساقها أو وقف بها ضمن مطلقا ، لأنه تحت
سلطنته وجنايتها منسوبة إليه ، خرج من ذلك جنايتها برجلها حال السير إذا لم
يكن سائقا لها ، لأنه لا يشاهد رجلها حينئذ ، ولا يحكم عليها ، وقد قال
عليه السلام : ( الرجل جبار ) ( 2 ) .
قوله : ( وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في
الحرم ) .
لأن الجناية وقعت على الصيد في الحرم ، فأشبه ما لو رمى الصيد من الحل
إلى الحرم .
قوله : ( ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي
ضمانه نظر ، ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم ، فصار كما لو رمى
من الحرم ) .
ومن أن الإتلاف في الحل فلا يكون مضمونا . وليس بشئ ، لأن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 351 حديث 2 ، 3 ، 11 ، الفقيه 4 : 115 ، 116 ، حديث 397 ، 400 ، التهذيب
10 ، 225 حديث 886 - 891 ، الاستبصار 4 : 284 ، 285 حديث 1074 - 1076 ، 1078
( 2 ) سنن أبي داود 4 : 196 حديث 4592 ( ؟ ؟ ؟ )