تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها . ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه ، وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الأم . ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ، ينشأ : من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم .
شرح
من الحالات بحسبها ، وإنما يضمن الجميع إذا حصلت الجناية على المتعثر لو جهل حاله . قوله : ( ولو سار على الدابة ، أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها ) . وكذا برأسها للرواية ( 1 ) ، ولو ساقها أو وقف بها ضمن مطلقا ، لأنه تحت سلطنته وجنايتها منسوبة إليه ، خرج من ذلك جنايتها برجلها حال السير إذا لم يكن سائقا لها ، لأنه لا يشاهد رجلها حينئذ ، ولا يحكم عليها ، وقد قال عليه السلام : ( الرجل جبار ) ( 2 ) . قوله : ( وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ) . لأن الجناية وقعت على الصيد في الحرم ، فأشبه ما لو رمى الصيد من الحل إلى الحرم . قوله : ( ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ، ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم ، فصار كما لو رمى من الحرم ) . ومن أن الإتلاف في الحل فلا يكون مضمونا . وليس بشئ ، لأن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 351 حديث 2 ، 3 ، 11 ، الفقيه 4 : 115 ، 116 ، حديث 397 ، 400 ، التهذيب 10 ، 225 حديث 886 - 891 ، الاستبصار 4 : 284 ، 285 حديث 1074 - 1076 ، 1078 ( 2 ) سنن أبي داود 4 : 196 حديث 4592 ( ؟ ؟ ؟ )