والدال ، ومغري الكلب في الحل أو الحرم ، وسائق الدابة ،
والواقف بها راكبا ، والمغلق على الحمام ، وموقد النار ضمناء .
ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة .
شرح
الترجيح للأول بالأصل ، وبإذن الشارع بهذا الفعل ) ( 1 ) .
قوله : ( والدال ومغري الكلب ) .
أي : محرما أو محلا في الحرم ( 2 ) .
قوله : ( والواقف بها راكبا ) .
ينبغي الواقف بها مطلقا ، كما هو في الدروس ( 3 ) لتمكن الواقف بها من
المحافظة عن الجناية باليدين والرجلين .
قوله : ( والمغلق على الحمام ) .
سيأتي ما يشترط لضمانه .
قوله : ( ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة ) .
أي : عاد كله إلى مستقره من الحرم ، والمسألة مفروضة في المحل في الحرم ،
فلو كان محرما في الحرم ، ففي وجوب الفداء والقيمة مع العود أو لا معه نظر ، ينشأ
من عدم النص ، ومن مضاعفة الفداء بتعدد السبب ، أعني : الإحرام والحرم ، فعلى
هذا لو نفر الحمام محرما في الحل ، ما الذي يجب عليه ؟ يحتمل العدل ، لعدم
النص ، ويحتمل القيمة : نظرا إلى أنه نزل منزلة الإتلاف ، وعلى هذا فهل يفرق
بين عوده فتجب قيمة واحدة ، وعدمه فتجب لكل واحدة قيمة ، أم لا فتجب قيمة
واحدة في الحالين ، أو تتعدد في الحالين ؟ فيه نظر .
وهل يتعدى الحكم في هذه المسائل كلها إلى غير الحمام ؟ فيه نظر ، إذ
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " .
( 2 ) وردت العبارة التالية في متن " س " : والدال والمدلول إما أن يكونا محلين أو محرمين أو بالتفريق ، فهذه
صور أربع ، وعلى كل تقدير ، فإما أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق فهذه ست عشرة صورة ؟ ؟