تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
والدال ، ومغري الكلب في الحل أو الحرم ، وسائق الدابة ، والواقف بها راكبا ، والمغلق على الحمام ، وموقد النار ضمناء . ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة .
شرح
الترجيح للأول بالأصل ، وبإذن الشارع بهذا الفعل ) ( 1 ) . قوله : ( والدال ومغري الكلب ) . أي : محرما أو محلا في الحرم ( 2 ) . قوله : ( والواقف بها راكبا ) . ينبغي الواقف بها مطلقا ، كما هو في الدروس ( 3 ) لتمكن الواقف بها من المحافظة عن الجناية باليدين والرجلين . قوله : ( والمغلق على الحمام ) . سيأتي ما يشترط لضمانه . قوله : ( ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة ) . أي : عاد كله إلى مستقره من الحرم ، والمسألة مفروضة في المحل في الحرم ، فلو كان محرما في الحرم ، ففي وجوب الفداء والقيمة مع العود أو لا معه نظر ، ينشأ من عدم النص ، ومن مضاعفة الفداء بتعدد السبب ، أعني : الإحرام والحرم ، فعلى هذا لو نفر الحمام محرما في الحل ، ما الذي يجب عليه ؟ يحتمل العدل ، لعدم النص ، ويحتمل القيمة : نظرا إلى أنه نزل منزلة الإتلاف ، وعلى هذا فهل يفرق بين عوده فتجب قيمة واحدة ، وعدمه فتجب لكل واحدة قيمة ، أم لا فتجب قيمة واحدة في الحالين ، أو تتعدد في الحالين ؟ فيه نظر . وهل يتعدى الحكم في هذه المسائل كلها إلى غير الحمام ؟ فيه نظر ، إذ
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " . ( 2 ) وردت العبارة التالية في متن " س " : والدال والمدلول إما أن يكونا محلين أو محرمين أو بالتفريق ، فهذه صور أربع ، وعلى كل تقدير ، فإما أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق فهذه ست عشرة صورة ؟ ؟