تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
البحث الثاني : فيما يتحقق به الضمان ، وهو ثلاثة : المباشرة ، والتسبيب ، واليد . أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ، فإن كان أكله تضاعف الفداء ، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول ، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم ، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل
شرح
ويضعف بأن الزكاة واجبة في العين ، فإذا تلفت بغير تفريط لا يجب لها بدل بخلاف الكفارة الواجبة في الذمة ، فإن الذي يعينه إنما تتحقق به البراءة بشرط تحقق إخراجه ، كما سبق فيما لو عين الكفارة في هدي ثم تعيب ، فالمتجه عدم الإلحاق . قوله : ( فإن أكله تضاعف الفداء ) . أي : تضاعف الفداء وإن أكل يسيرا ، لرواية علي بن جعفر الدالة على أن كل من أكل من صيد ، فعليه فداء صيد كامل ( 1 ) . قوله : ( والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول ) . أي : إنما يجب عليه الفداء وقيمة ما أكل ، لا فداء آخر كامل . ووجه القرب : الرواية الدالة على وجوب فداء واحد ( 2 ) . ويشكل بأنها إن دلت على عدم وجوب شئ آخر لم تجب القيمة أيضا ، وإلا وجب الفداء الآخر بالرواية الأولى ، وهو الأصح . قوله : ( ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل ) . لعدم حصول أركان الذبيحة ، فإن الذابح ليس له صلاحية الذبح ، وكذا الحيوان .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 107 ، التهذيب 5 : 351 حديث 1221 . ( 2 ) الفقيه 2 : 236 حديث 1123 ، التهذيب 5 : 352 ، 353 حديث 1125 ، 1227 .